الصفحه ١٨٦ : الأخباريون
بأدلة ثلاثة : الكتاب والسنّة والعقل فلندرس كلّ واحد تلو الآخر:
الف : الاستدلال
بالكتاب
الآيات
الصفحه ٢٢٧ : (٢) قال : قلت له
تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : «ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عزّ وجلّ
وأحاديثنا
الصفحه ٢٣٤ : حكمه من الكتاب والسنّة ،
ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : «ما
الصفحه ٢٣٦ :
قد عرفت أنّ
المنصوص من المرجحات لا يتجاوز الاثنين «موافقة الكتاب ومخالفة العامة» ، وهل يجب
الاقتصار
الصفحه ٢٣٨ : المطلق.
فيكون المرجع هو
روايات الترجيح ، فلو كان حكم أحد الدليلين في مورد الاجتماع موافقا للكتاب ، دون
الصفحه ٢٤٥ :
الفصل
الأوّل : في حجّية ظواهر الكتاب...................................... ١٥٦
الفصل
الثاني
الصفحه ١٠ :
كظواهر الكتاب
وخبر الواحد ، والشهرة الفتوائية ، إلى غير ذلك.
٣. غايته : القدرة
على استنباط
الصفحه ٢١ : المجازية دون الثانية.
__________________
(١) ذكر الفيروزآبادي
في كتاب «القاموس المحيط» للقضاء معاني
الصفحه ٢٤ : بناء على إنكارها.
والظاهر انتفاء
الثمرة مطلقا ، لعدم الشكّ في معاني الألفاظ الواردة في الكتاب
الصفحه ٢٥ : الصلاة ماهية
اعتبارية جعلها الشارع لآثار خاصّة وردت في الكتاب والسنّة ، منها : كونها ناهية
عن الفحشا
الصفحه ٢٧ : تلبّسها بالكتابة
والاجتهاد والإثمار بخلاف غيرها ممّا كان المبدأ فيه أمرا فعليا ، كالأبيض
والأسود
الصفحه ٣٤ : الشيعة ،
كتاب الطهارة ، أبواب السواك ، الباب ٣ ، الحديث ٤.
الصفحه ٣٧ : يعبّر عنه
بلفظ الفرض والكتابة مثل قوله سبحانه : (قَدْ فَرَضَ اللهُ
لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ
الصفحه ٥٨ :
الفصل السابع
نسخ الوجوب (١)
إذا نسخ الوجوب
فهل يبقى الجواز أو لا؟ ولنقدم مثالا من الكتاب
الصفحه ٦٤ : النواهي وضعت للزجر، وهما إمّا
بالجوارح كالإشارة بالرأس واليد أو باللفظ والكتابة.
وعلى ضوء ذلك
فالأمر