الصفحه ١٧٦ :
إلى الخبرة من أهل
اللغة في معاني الألفاظ الّذين يعرفون أصول المعاني عن فروعها وحقائقها عن
مجازاتها
الصفحه ١٩٧ :
الفصل الثالث
أصالة الاحتياط
هذا هو الأصل
الثالث من الأصول العملية ويعبّر عنه بأصالة الاشتغال
الصفحه ٢٠٩ :
أدلّة حجّية الاستصحاب
اختلف الأصوليون
في كيفيّة حجّية الاستصحاب ، فذهب القدماء إلى أنّه حجّة من
الصفحه ٩ :
الأمر الأوّل : تعريف علم الأصول
وموضوعه وغايته
إنّ لفظة أصول
الفقه تشتمل على كلمتين تدلاّن على
الصفحه ٥ : محمّد وآله الطيّبين
الطاهرين.
أمّا بعد : فهذا
كتاب وجيز في أصول الفقه يستعرض أهمّ المسائل الأصوليّة
الصفحه ٢٧ :
١. الفرق بين
المشتق النحويّ والأصولي
المشتق عند النحاة
يقابل الجامد ، فيشمل الماضي والمضارع
الصفحه ٦ :
ولقد استعرضت فيه
ما هو المشهور لدى المتأخرين من أصحابنا الأصوليين إلاّ شيئا نادرا ، وربما كان
الصفحه ١٠ : الحاجة إلى أصول الفقه ، فإنّ الحاجة إليه كالحاجة إلى علم المنطق ، فكما أنّ
المنطق يرسم النهج الصحيح في
الصفحه ٨ :
المقدّمة :
وفيها أمور :
الأمر الأوّل :
تعريف علم الأصول وموضوعه وغايته.
الأمر الثاني :
تقسيم
الصفحه ١٣٤ : شرعية.
وإن لم يقم ، فهو
بحكم الشاك ، ووظيفته العمل بالأصول العملية التي هي حجّة عند عدم الدليل.
فيقع
الصفحه ٣٤ : الشيعة ،
كتاب الطهارة ، أبواب السواك ، الباب ٣ ، الحديث ٤.
الصفحه ٦٨ : ،
بل يظهر من كلام الفضل بن شاذان (ت ٢٦٠ ه) انّ ذلك من مسلّمات الشيعة. (١)
وأمّا القول
بالامتناع
الصفحه ٢٣٥ : غير واحد من المحافل حتى لا يؤخذ ويضرب عنقه بحجّة أنّه من شيعة أبي عبد الله
الصادق عليهالسلام.
وكانت
الصفحه ٧ : الأصول العملية وفيه فصول أربعة.
٩. المقصد الثامن
في تعارض الأدلّة وفيه أمور أربعة وفصلان.
وقبل الخوض
الصفحه ٥٥ :
الفصل السادس
اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه
اختلف الأصوليون
في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي