الصفحه ١٧١ : إجماعا منقولا بالنسبة إليهم فيقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل :
الإجماع المحصل عند السنّة والشيعة
الصفحه ١٣٣ :
المقصد السادس
الحجج والأمارات
وهذا المقصد من
أهم المقاصد في علم الأصول ، فإنّ المستنبط يبذل
الصفحه ١٧٨ : الدليل الاجتهادي ، ثمّ الأصل العملي.
إنّ الأصول العملية
المعتبرة وإن كانت كثيرة ، لكن أكثرها مختص بباب
الصفحه ٢٢٢ : ، لكن بعناية
من الشارع بحيث لولاها لما كان له هذا الشأن كتقدّم الأمارة على الأصول العملية.
توضيحه
الصفحه ٢١٨ :
التنبيه الخامس : تقدّم
الاستصحاب على سائر الأصول
يقدّم الاستصحاب
على سائر الأصول ، لأنّ التعبّد
الصفحه ٤٣ : ساكتا عن الإعادة والقضاء ،
فمقتضى الأصل أيضا هو البراءة وسيأتي تفصيله.
المبحث الثاني : في إجزاء الأمر
الصفحه ١٥٥ : ذلك ينسبه إليه.
ثمّ إنّ الأصوليين
ذكروا خروج بعض الظنون عن هذا الأصل. منها :
١. ظواهر الكتاب
الصفحه ١٨ : كلّ قسم أصل يجب على الفقيه تطبيق العمل عليه ، وإليك الإشارة إلى أقسام الشكّ
والأصول التي يعمل بها
الصفحه ٢٠ : ، فالأصل الثابت
عند العقلاء هو الأخذ بظهور الكلام وإلغاء احتمال الخلاف،وهذا ما يعبّر عنه بأصالة
الظهور
الصفحه ١٥٩ : التمكّن من دفعها ظنية ، بل لا صلة لها بها وإنّما الدافع لتلك الاحتمالات
هو الأصول العقلائية الدالّة على
الصفحه ١٧٥ : يقال
: أنّ أكثر المعاجم اللغوية وإن كانت على ما وصفت ، ولكن بعضها ألّف لغاية تمييز
المعنى الأصلي عن
الصفحه ٩١ : خصوص الوصف النحوي بل الأصولي ، فيعم الحال
والتمييز ممّا يصلح أن يقع قيدا لمتعلق التكليف أو لنفسه
الصفحه ١١٠ : آخر عليه غير ما علم،فهل يكون العام حجّة فيما شك
خروجه عنه أو لا؟ وهذا ما يعبّر عنه في الكتب الأصولية
الصفحه ١٢٨ : كان
فعلا. وعليه قال المحقّقون : إنّ فعل المعصوم كما لو صلى مع جلسة الاستراحة يدلّ
على أصل الجواز ولا
الصفحه ١٥٨ : الممنوع والثاني هو الذي جرى عليه
أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ.
ثمّ إنّ الأصوليين
جعلوا مطلق الظواهر من