الصفحه ٢٣٥ : ». (١)
لم يكن للإمام بد
، من إعمالها لصيانة دمه ودم شيعته حتى نرى أنّه ربما كان يذم أخلص شيعته ، كزرارة
في
الصفحه ١٤ : خيرة
أستاذنا السيد الإمام الخميني قدسسره. (٢)
__________________
(١) البيت لزهير بن
أبي سلمى ، وهو
الصفحه ٣٣ : طريق
الاستدعاء ، وهو خيرة السيد الإمام الخميني قدسسره.
٣. يعتبر في صدق
مادة الأمر أحد الأمرين
الصفحه ٦٨ : الدين وغيرهم ، واختاره من مشايخنا : السيد المحقّق
البروجردي والسيد الإمام الخميني ـ قدّس الله أسرارهم
الصفحه ٩٣ : ؟
أمّا
الجهة الأولى ففيها أقوال :
أ. خروجها مطلقا ،
وهو خيرة المحقّق الخراساني والسيد الإمام الخميني
الصفحه ١٠١ : عليهالسلام : «لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة
رهط : الإمام وأربعة» فيكون مفهومه ـ لو
الصفحه ١٦٠ : مستند شرعي ودليل معتدّ به ، وقد حكى سيد مشايخنا المحقّق البروجردي في
درسه الشريف أنّ في الفقه الإمامي
الصفحه ١٦١ : النبي صلى الله
عليه وآله وسلم
وفعله وتقريره ، ولأجل ذلك تطلق السنّة عند الإمامية على قول المعصوم وفعله
الصفحه ١٦٧ : ، وكان الحوار فيها بين الإمام
والراوي حول تشخيص الصغرى وانّ الراوي هل هو ثقة أو لا؟ وإليك بعض ما يدلّ على
الصفحه ٢١١ : فلما فرغ عنها رأى الدم ـ الذي ظن
به قبل الصلاة ـ فأجاب الإمام عليهالسلام بأنّه يغسل ثوبه للصلوات
الصفحه ٢٢٣ : شكّ للإمام مع حفظ المأموم» ، أو بالعكس ، وذلك
بعد العلم بانّ للشاك أحكاما معينة في الشريعة فهي حاكمة
الصفحه ٢٣١ : الواقعة وعدم صدور الحكم ، غير خال من
المفسدة ، أمر الإمام بإعمال المرجحات حتى يرتفع النزاع.
نعم ورد
الصفحه ٢٣٢ : الإمام عليهالسلام يقدّم رأي أحد القاضيين على
__________________
(١) الكافي : ١ / ٦٨.
الصفحه ٢٣٣ : الوضّاعون ثانيا ،
لأنّه يواجه من أوّل الأمر بالنقد والرد بأنّه كذب موضوع على لسان الإمام.
فإذن المراد من
الصفحه ٢٣٤ : بأنّ الإمام ربما يفتي في مكاتيبه بالتقيّة بشهادة ما
__________________
(١) مضى مصدر
الرواية