الصفحه ١٦ : ومطهّر ، وقال الكيميائي : الماء
رطب سيال ، وقال الفيزيائي : الماء لا لون له ، يقف على أنّ اللّفظ
الصفحه ٨٦ : أمرا لغوا. (١)
٥. روى عبد الله
بن جعفر عن أبي محمد عليهالسلام قوله : ويجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة
الصفحه ١٥٤ : دليل على إمكان الشيء وقوعه في الشريعة الإسلامية
كما سيتضح فيما بعد.
__________________
(١) هو محمد
الصفحه ٢٢٨ :
لعبد الله بن محمد
، إلى أبي الحسن عليهالسلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٣٨ : لإمكان أن يكون الإمام في مقام بيان الحكم
الواقعي بالنسبة إلى أصل الحكم لا بالنسبة إلى إطلاقه ، وليس الخبر
الصفحه ١٦٩ :
علمائنا كالشيخ الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه) ومن تأخّر عنه إلى يومنا هذا إجماع علماء
الإمامية على حجّية خبر الواحد
الصفحه ٦٠ : الإمام الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة.
فعندئذ يقع الكلام
في أنّ أمر الإمام يتحدّد بالأمر بالأولياء ، أو
الصفحه ٦٩ : الإمام عليهالسلام على القول المشهور ، فالغنائم ملك لمقام الإمامة ، ومع ذلك لم يصلنا نهي في
ذلك المورد
الصفحه ٧٣ : في محلّه. (٢)
٢. تفريق الزكاة
بين الفقراء مع طلب الإمام :
لو طلب الإمام
الزكاة ، ولكن المالك
الصفحه ٧٤ :
الإمام ، فهل يجزي
مع النهي الصادر من الإمام أو لا؟ (١)
٣. لو تضرّر
باستعمال الماء :
لو تضرّر
الصفحه ٨٥ : القول بالدلالة كان أمرا مسلما بين الإمام والراوي ، وإليك تلك الروايات :
١. روى أبو بصير
قال : سألت أبا
الصفحه ٨٧ : الآيات على ظهر الدابة إلاّ مع الضرورة. (١)
١٠. روى معاوية بن
وهب بعد أن سأله عن السرية يبعثها الإمام
الصفحه ١٥٢ : الأصول. (٢)
يقول الإمام
الخميني رحمهالله : أمّا الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع والعنوان فصحيح
لا
الصفحه ١٧٢ : عند الإمامية
قد عرفت أنّ
الأمّة مع قطع النظر عن الإمام المعصوم غير معصومة من الخطأ في الأحكام
الصفحه ٢٢٩ :
تقدير ينفيان التخيير.
والجواب : أنّ هذا
القسم من الروايات محمول على صورة التمكن من لقاء الإمام ، أو من