تحريمه على هذا التقدير وعلى غيره.
وعن الثاني : بالمنع من ثبوت الملزوم «وحشره ملبّيا» لا يدلّ على بقاء الاحرام ، فإنّا نعلم قطعا انتفاء ذلك بعد الموت» انتهى كلامه رفع مقامه (المختلف ص ٤٤).
وأمّا الروايات الواردة في شأن عبد الرحمن بن الحسن عليهالسلام ، التي أشار ببعضها العلاّمة قده ، جاءت احداها في (الكافي الفروع ص ٣٦٨ من طريق أبي مريم ، وفي التهذيب ج ١ / ٩٤ أيضا ، وبعضها في «الفقيه» ج ١ / ٤٣ و «التهذيب» ج ١ / ٩٤ من طريق عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وأورد كلّها الشيخ الجليل الحرّ العاملي قدّس الله رمسه في «وسائل الشيعة» ج ٢ ص ٦٩٦ / ٦٩٨ من طبعة مطبعة الاسلاميّة بطهران مع حواشي المغفور له الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي ، فكلّها تصرّح بتغطية رأس عبد الرحمن بن الحسن عليهالسلام ووجهه ، إمّا بلفظ «غطّى وجهه» أو بلفظ «وخمّروا وجهه ورأسه».
ويضاف إلى ذلك ما جاء في «تاريخ قم» الذي ألّفه الشيخ حسن بن محمّد بن الحسن القمّي في سنة ٣٧٨ قبل تأليف المجدي بخمسة وسبعين سنة ، وفيها أيضا : «وغطّوا رأسه ووجهه» كما في ترجمته بالفارسيّة :
«وديگر از فرزندان او عبد الرحمن ، واو را عقب نبود وبه «أبوا» وفات يافت در حالتى كه احرام حج گرفته بود در صحبت عمّ خود الحسين بن علي عليهماالسلام وعبد الله عبّاس وعبد الله جعفر ، وچون او را وفات رسيد سر وروى او را بپوشانيدند واو را حنوط نا كرده دفن كردند ؛ زيرا شارع رخصت نمى دهد كه محرم را كافور كنند كه الحرام كالحلال إلاّ في الكافور» تاريخ قم ص ١٩٤.
٤ ـ فيظهر ممّا سبق أنّ النصّ الموجود في نسخ المجدي الخمس «ولا غطّى