الصفحه ١٨٨ : ذلك الفيض الكاشاني في
كتابه الوافي (٢).
وفي صحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ايّما رجل
الصفحه ١١ :
من القواعد التي تعرّض لها الأعلام في
الاصول تارة والفقه اخرى قاعدة القرعة، فالشيخ النراقي في كتابه
الصفحه ١٥ : واتفقوا على
الاقتراع وألقوا أقلامهم ـ أي السهام أو الأقلام التي كانوا يكتبون بها الكتاب
المقدّس ـ في النهر
الصفحه ٢٣ : : «القرعة لا تكون إلاّ للإمام» (١) وفي رواية يونس : «رجل كان له عدّة مماليك فقال : أيّكم
علّمني آية من كتاب
الصفحه ٢٨ : يختلفون. بيّن لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب.
ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال
الصفحه ٣٦ :
عمّا ليس فيه ليست إلاّ كالاستقسام بالأزلام المنهي عنه.
ومن الغريب تسليم
المحقّق الأردبيلي في كتابه
الصفحه ٦١ : كتابة بحث خاص عنها ، ولكنّه مع الأسف لم يخرج الى عالم الطبع
وبقي حبرا على ورق.
وإذا كانت هناك
إشارة
الصفحه ٧٠ : القاعدة
سائر ذوي الأديان؟ فلو فرض ان الكتابي طلّق زوجته طلاقا فاقدا للشروط عندنا فهل
يجوز لنا الزواج بها
الصفحه ٨١ : (٥٠) من أبواب النجاسات في كتاب وسائل
الشيعة.
٣ ـ
يد المسلم
اللحم تارة نأخذه
من سوق المسلمين
الصفحه ١٠٢ :
المملوك له ويجوز له أيضا ان
__________________
(١) كتاب المكاسب
للشيخ الأعظم الأنصاري ـ قسم البيع
الصفحه ١١٨ : الكلمة عن علم اصول الفقه.
وقد بحث القاعدة
المذكورة قبل الشيخ الأعظم استاذه الشيخ النراقي في كتابه
الصفحه ١٣٤ : قدسسره في مكاسبه الاشارة إليها في بعض الأبحاث المذكورة، ولكننا
لا نقرأ في الكتاب المذكور ولا غيره من
الصفحه ١٣٦ : : ٨٨.
(٣) الخلاف : كتاب
الغصب : مسألة ٢٢.
الصفحه ١٣٨ : يكون تمسكه بها من
باب الزام العامة برواياتهم وقواعدهم لان كتاب الخلاف مؤلف لبيان موارد الخلاف بين
الصفحه ١٤١ :
جاز لدى العقلاء رجوع صاحبها الى الأوّل ومطالبته بها.
__________________
(١) كتاب المكاسب :
١٨٠