الصفحه ١٨٨ : وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادّعى
ولدها فانه لا يورث منه شيء ، فان رسول الله
الصفحه ٢٦ : الحكمية لا يمكن تطبيق القرعة فيها ، فلو شككنا في حرمة التدخين أو نحو
ذلك فلا يمكن الرجوع إليها لأنّه في
الصفحه ١٦٥ : السيرة العقلائية عليها فلا معنى للحكم بالضمان من باب صدق قاعدة الغرور
ملاكا لأن ملاكها بقطع النظر عن صدق
الصفحه ٢٣ :
وظيفة للإمام عليهالسلام ونوّابه.
والمناسب التفصيل
بين ما اذا كان هناك نزاع يحتاج حلّه الى قضا
الصفحه ٨٣ : التالية:
أ ـ ان السوق لا
يكون امارة على التذكية إلاّ إذا كان الطابع العام على أصحاب السوق الإسلام بحيث
الصفحه ٨٩ : المشهور ـ وتنجس الرجل عند ملاقاتها لها مع الرطوبة.
بيد انّه نستثني
من ذلك ما إذا كان قد كتب على الجلد
الصفحه ١٥٦ : لا تصدق قاعدة التسبيب لأن المادح لم يصدر منه التزويج
بينما تصدق قاعدة الغرور ، ومعه تكون النسبة هي
الصفحه ١٨١ : انتهاء عدّة زوجته
ادّعى اني رجعت قبل انتهائها لم يقبل ذلك منه لأنّه في هذه الحالة ليس مسلّطا فعلا
على
الصفحه ٣٥ :
لعل الأصل يقتضي
عدم مشروعية ذلك لأنّها من المستحبات المشتملة على التضرّع والدعاء ممّا لا يجري
الصفحه ١٤٣ :
العقلائية دون
القاعدة بألفاظها الخاصة لضعف سند الحديث. وإذا رجعنا الى السيرة فلا يبعد قضاؤها
الصفحه ١٩٢ :
شرّعت في حالات
الشك في الانتساب ، إذ مع الجزم بالانتساب الى الزوج فلا معنى لأن يعبّدنا الشارع
الصفحه ٨٠ : يجوز له شراء اللحم من السوق والأكل منه لأن احتمال عدم التذكية ما دام موجودا
فبالاستصحاب يثبت عدم تذكية
الصفحه ١٤٦ : اما لأن السيرة العقلائية
التي هي المدرك لضمان اليد ضيقة من الأول ومحدودة من البداية بحدود اليد غير
الصفحه ١٧١ : القاعدتين
المقصود من قاعدة «اقرار
العقلاء على أنفسهم جائز» ان كل عاقل إذا اعترف بشيء هو في غير صالحه كان
الصفحه ١٩٥ :
الثالثة : ان لا
يمكن الحاقه باحدهما ، كما إذا كانت الفترة بين الولادة ووطء الأول أزيد من فترة
أقصى