الصفحه ١٧٨ :
كلامهم إلاّ وقد عمل بها في بعض الموارد بحيث يعلم انّه لا مستند سواها» (١).
وفيه : انه محتمل
المدرك
الصفحه ١٨ : المشكلة والأمثلة في
حياتنا الاجتماعية اليوم كثيرة فيقرع بين الطلاب في المدارس إذا زاد عددهم عن
الحدّ
الصفحه ١٩ :
اما إذا كان الشيء
مبهما واقعا أيضا فقد وقع الخلاف بين الاعلام في شمول عموم أدلّة حجية القرعة له
الصفحه ١٠٥ : ... واما بعد موته فله الحق في أمواله بمقدار الثلث دون ما
زاد ، فله الحق أن يوصي باهداء مقدار من أمواله بعد
الصفحه ١٩١ : حنيفة ، فقد ذكر العيني في عمدة القارئ الذي هو شرح لصحيح البخاري : شذّ
أبو حنيفة فيما إذا عقد شخص على
الصفحه ٢٤ : : «القرعة سنّة» أو «ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا أمرهم الى الله إلاّ خرج
سهم المحق» لا يستفاد منه إلاّ
الصفحه ٦٥ : زاد
واجتماع العدد المذكور على الكذب في نقل مثل الحكم المذكور بعيد جدّا ويحصل
الاطمئنان بعدمه.
واما
الصفحه ١٤ :
الْمَشْحُونِ
* فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (١).
وقد ورد ان يونس
لما لم يجبه قومه إلاّ
الصفحه ٣١ :
العمّال عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا هممت بأمر فاستخر ربّك فيه سبع مرّات ثم انظر الى
الصفحه ٨٧ :
النصوص أو لأنّه
بعد اجمالها وعدم تعين الاولى ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو الاولى لأنّه
بنا
الصفحه ١٧٣ : العقلاء ولم يكن موردا لقاعدة من
ملك لأن السارق والقاتل ليسا مسلّطين على القتل والسرقة.
واذا اخبر الوكيل
الصفحه ١٩٣ : .
اما في الحالة
الاولى فالولد ملحق بالزوج دون الواطئ شبهة لأن عنوان الفراش صادق على الزوج دون
الواطئ
الصفحه ٢١ :
: «... ليس من قوم
تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم الى الله إلاّ خرج سهم المق» (١) فانّه قد يستفاد منها كاشفيتها
الصفحه ٢٨ : المجال
وبه يتحقق استمداد العاجز من القادر على كلّ شيء ف «ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا
أمرهم إلى الله
الصفحه ٦٤ : عن أبيه عن الرضا عليهالسلام : «من كان يدين
بدين قوم لزمته أحكامهم» (٣).
ولربما يفهم من
هذه الرواية