الصفحه ١٦٣ : ذلك لا يمكن التزامه (١).
وهكذا لا ينقض بما
لو فرض ان شخصا ابرأ شخصا آخر من دين مانع من الاستطاعة
الصفحه ١٧٥ : يلزم قبوله حتى
ولو لم يحرز كونه حقّا.
وامّا الحديث
المشهور فهو كما قال صاحب الوسائل رواه جملة من
الصفحه ١٨٥ :
من القواعد
المشهورة التي تسالم عليها جميع المسلمين قاعدة الفراش المستندة للحديث المشهور عن
الصفحه ١٨٨ : وللعاهر الحجر» (١).
والمقصود من قوله عليهالسلام : «للذي عنده» : المولى المالك للجارية ، كما نبّه على
الصفحه ٤٣ :
من القواعد
المسلمة التي لم يقع فيها خلاف في الجملة قاعدة الطهارة ، ولئن كان هناك تشكيك فهو
في
الصفحه ٥٤ : مع وجود حالة سابقة معلومة لا تصل النوبة الى
قاعدة الطهارة ، ولعل ذلك ليس من جهة عدم وجود المقتضي لها
الصفحه ٥٨ :
العدم ينفي تشريع
الطهارة ولا يثبتها.
واذا سألت : أي
واحد من الاحتمالين هو الصحيح فهل الطهارة شرط
الصفحه ٧٧ :
قاعدة سوق
المسلمين من القواعد المهمّة التي ينتفع بها كثيرا في مجال تعايش المسلمين بعضهم
مع
الصفحه ١٠٢ :
الخاص هل يحصل بمجرّد التعاطي مع القصد أم لا بدّ من القول الدال عليه فلا يجوز
الاستدلال على سببية
الصفحه ١٠٦ :
بمرض الموت فليس
من حقّه اهداء أمواله أو بيعها بأقل من ثمن المثل إلاّ إذا كان ذلك التصرّف في
حدود
الصفحه ١٠٧ : هل له سلطنة على اسقاطه؟ إلى غير ذلك من الأمثلة.
والجواب : ان بعض
الحقوق قابل لذلك ، كما في الخيار
الصفحه ١١٢ :
أن يصنع بماله ما
شاء (١) قاصرة عن الشمول لمثل هذه الحالة فانّها ليست في مقام البيان من الجهة
الصفحه ١٤٢ : لو استولى شخص على سيارة
غيره بدون اذنه وأرجعها بعد يوم دون حدوث أي نقصان فيها ولكنه انتفع منها
الصفحه ١٥٥ : لصاحبه لقاعدة على اليد أو الاتلاف ولكنه بدوره يرجع على الغاصب الغار
لقاعدة الغرور.
ولا ينبغي ان نفهم
من
الصفحه ١٥٧ : الثاني لا يحكم العقلاء بضمان الغار.
وعليه فليس
بامكاننا ان نستفيد من السيرة العقلائية الضمان بشكل مطلق