الصفحه ٤٥ : علي عليهالسلام : «ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم» (٣) ، فان قوله : «إذا لم أعلم» يدل على
الصفحه ٥٠ : .
ويمكن التغلب على
المشكلة المذكورة بأن السند المذكور ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن
عمرو بن
الصفحه ٥٣ : فرض ان الشيء قد
طرأت عليه سابقا حالتان الطهارة والنجاسة ولا يميّز المتقدّم عن المتأخّر فان
الاستصحاب
الصفحه ٥٧ : في مصباح الاصول (١) عند بحثه عن دلالة الصحيحة الثانية لزرارة على حجية
الاستصحاب عدم الثمرة في النزاع
الصفحه ٦٧ :
الثالثة فقد يشكل في سندها من ناحية عبد الله بن محرز فانه لم يوثق الا ان تعبير
زرارة بان على رواية عبد الله
الصفحه ٧٣ :
الأرض وما ثبت عليها من بناء وأشجار ـ فلا ترث من الأرض شيئا وترث ممّا ثبتت عليها
من قيمته دون عينه. هذا
الصفحه ٧٨ : على التذكية ، فان الحيوان إذا لم يذك لم يجز تناول
لحمه ولا الصلاة مع جلده ، واذا شك في تذكيته حكم عليه
الصفحه ٩٠ :
إلاّ إذا قامت امارة شرعية على خلافه. والامارة ذات أفراد ثلاثة: سوق المسلمين ،
ويد المسلم ، والصنع في
الصفحه ٩٥ :
كعادتهم في بقية القواعد يكتفون بمجرّد الإشارة إليها والمرور عليها بلا بحث
مستقل.
ففي مسألة ان
المعاطاة
الصفحه ١١١ : الانسان على نفسه وأعضائه ، فان السلطنة المذكورة لم تثبت ، بل لأننا ما
دمنا نشك في حرمة مثل ذلك فمقتضى أصل
الصفحه ١١٣ : بقاعدة السلطنة؟
٨ ـ كيف نوجّه
اخراج الدم من الرأس في عزاء سيّد الشهداء عليهالسلام. وهكذا الضرب على
الصفحه ١١٨ : يلزم الاتيان بالباقي لأنّه يعد كاملا ولم ينقص منه شيء
على التقدير المذكور ، بينما على تقدير عدم
الصفحه ١٢٢ : بقاؤه وانما المدعى ثبوت وجوب نفسي استقلالي له ،
وهذا الوجوب لم يكن ثابتا سابقا كي يحكم عليه بعدم السقوط
الصفحه ١٢٧ : وغير مقوم لمفهوم الصلاة ، فانه بناء على
هذا يكون موضوع الصلاة باقيا عرفا وتصح الاشارة إليه وانه كان
الصفحه ١٣٤ :
وفي قاعدة ما يضمن
... يتعرّض إلى قاعدة على اليد بصفتها مدركا لها.
وقد تكرّر من
الشيخ الأعظم