الصفحه ١٠٥ : بها الضريبة هو مالك لها
جميعا ولكنه ممنوع من التصرّف فيها قبل اخراج الضريبة ، أو إلى التخصص ، بمعنى ان
الصفحه ١١٧ :
من القواعد
المهمّة التي يستفيد منها الفقيه كثيرا ـ على تقدير تماميتها ـ قاعدة الميسور.
فاذا
الصفحه ١٣٣ :
هناك قواعد
تداولها الفقهاء في باب الضمان بصفتها مستندات لإثباته من قبيل «من أتلف مال الغير
فهو
الصفحه ١٤٥ : والصغير
بعد وضوح ضمان من
وضع يده على مال الغير إذا كان عالما بالغا قد يتساءل عن الضمان لو كان جاهلا
الصفحه ١٨١ :
٧
ـ اختصاص القبول بموارد السلطنة الفعلية
لو فرض انّا قبلنا
القاعدة الثانية ، أي قاعدة من ملك
الصفحه ٢٨ :
من التزام القرعة
فيه أي محذور.
٩ ـ
كيفية القرعة
ورد في بعض
الروايات كيفيات خاصّة للقرعة وقرا
الصفحه ٥٣ :
بقاعدة الطهارة
عند كون الحالة السابقة هي النجاسة باعتبار ان استصحاب النجاسة مانع بالاتفاق من
الصفحه ٥٥ : بالحكم الشرعي فلا يخلو من الاشكال والجرأة (١).
وفيه : ان اطلاق
الموثقة حجة تنتفي معه الجرأة والاشكال
الصفحه ٥٦ :
القذر حيث يراد به
القذر واقعا فالمناسب ان يراد من وصف النظيف ذلك أيضا.
وفيه :
أ ـ ان الموثقة
الصفحه ٨٩ : (١).
٧ ـ
مصنوع أرض الإسلام
قد يعيش المسلم أحيانا
في بلاد كافرة ويجد الأحزمة أو الأحذية المصنوعة من الجلود في
الصفحه ٩١ :
الإسلام. ما حكم شراء اللحوم منه ولأي قاعدة؟
٩ ـ الاجبان أو
الزبدة أو الحليب التي تباع في سوق البلاد
الصفحه ١٣٤ :
وفي قاعدة ما يضمن
... يتعرّض إلى قاعدة على اليد بصفتها مدركا لها.
وقد تكرّر من
الشيخ الأعظم
الصفحه ١٣٨ :
فقيل لم يسمع منه
غير حديث واحد وهو حديث العقيقة.
وبعد كون سند
الحديث بهذه المنزلة لا يبقى إلاّ
الصفحه ١٤٨ :
أ ـ الاتلاف ، فان
من أتلف مال غيره فهو له ضامن حتى لو لم يكن صاحب يد عليه ،كمن رمى زجاجة الغير
الصفحه ١٤٩ : » (٣). والسيرة العقلائية لم يثبت انعقادها على الضمان بمجرّد
الاقدام من دون تحقق الاتلاف أو اليد أو الأمر بالعمل