الصفحه ١٤٧ :
واما يد الاحسان
فهي ليست ضامنة أيضا لقوله تعالى : (ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ
الصفحه ١٥٣ :
الغرور والتي قد يعبّر عنها أيضا بقاعدة المغرور يرجع على من غرّه ، فيشار إليها
في باب النكاح في مسألة ما
الصفحه ١٥٤ : تفاصيلها وما يرتبط بها من
أبحاث.
ولو تمّت القاعدة
المذكورة مدركا حصلنا على سبب آخر للضمان مضافا الى
الصفحه ١٥٧ : الثاني لا يحكم العقلاء بضمان الغار.
وعليه فليس
بامكاننا ان نستفيد من السيرة العقلائية الضمان بشكل مطلق
الصفحه ١٧٢ :
القاعدة هو الجواز
بمعنى النفوذ والالزام وليس بمعنى الاباحة ، فالاقرار على النفس جائز يراد به ان
الصفحه ١٧٣ : مفهوما بيد انّهما قد يلتقيان موردا.
فاذا اخبر شخص
بانّي قد أوقفت داري على الفقراء أو اوصيت بها إليهم
الصفحه ١٧٧ : الموكل على القيام بتصرف معين ولا يتم في مثل
الزوج إذا أخبر عن طلاق زوجته.
٣ ـ التمسك
بالسيرة العقلائية
الصفحه ١٧٩ :
كما ويستثنى من
ذلك باب الزنا فان من أقرّ على نفسه بالزنا لا يحكم عليه به بل لا بدّ من اقراره
بذلك
الصفحه ١٨٨ :
وقد روي عندنا في
نصوص متعدّدة ، كصحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله : «سألته عن رجلين وقعا على
الصفحه ١٩١ : حنيفة ، فقد ذكر العيني في عمدة القارئ الذي هو شرح لصحيح البخاري : شذّ
أبو حنيفة فيما إذا عقد شخص على
الصفحه ١٩٣ : .
اما في الحالة
الاولى فالولد ملحق بالزوج دون الواطئ شبهة لأن عنوان الفراش صادق على الزوج دون
الواطئ
الصفحه ٢٠٠ : يلوط في احرامه أو يلاط به، فهل في
الفضائح والقبائح أكثر من هذه المعصية وأعجب شيء دعواهم الاجماع عليه
الصفحه ١٧ :
واما ما ورد على
لسان الفقهاء من ان القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه فليس عليه رواية صحيحة. أجل في
الصفحه ٢٠ : التنازع والقضاء
المورد المشكل
الذي يراد فيه الرجوع الى القرعة تارة يكون مشتملا على التنازع ويحتاج في
الصفحه ٣٦ :
أَكَلَ السَّبُعُ إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ