الصفحه ١٢ :
أربع اماء وصار حرّا
فعليه طلاق ثنتين اما بتعيين ذلك من خلال اختياره ـ على احتمال ـ أو من خلال
الصفحه ١٨ : في الذيل : «والقرعة سنة».
واما السيرة
العقلائية فلا اشكال في انعقادها على العمل بالقرعة في الامور
الصفحه ١٩ : .
فالشيخ العراقي مثلا في نهاية الأفكار (١) استدل على عدم الشمول بالقصور في المقتضي بتقريب ان عنوان «المجهول
الصفحه ٢٢ : الصحيحة
السابقة فلا دلالة لها على الأمارية إذ هي لا تدلّ على ان جعل الشارع الحجية لها
ناشئ من كاشفيتها بل
الصفحه ٢٧ : أوّل الكلام وعهدته عليه.
وكان بامكانه
التمسك لإخراج الشبهات الحكمية عن دليل القرعة بما ذكرناه من عدم
الصفحه ٣٢ : بأشكالها المتداولة اليوم إلى قيام دليل خاص بل
تكفينا أدلّة الحث الشديد على الدعاء والتي تجعل منه عبادة
الصفحه ٣٤ : المناسب
الاقتصار فيها على الحدود العقلائية للدعاء ، فكما لا يليق للعاقل ان يدعو بنزول
مائدة عليه من السما
الصفحه ٤٤ :
الحكم على الأشياء بالطهارة في مرحلة الواقع بل الحكم عليها بذلك في مرحلة الظاهر
، أي ما دام لا يعلم
الصفحه ٤٦ : يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شيء لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم
قال : لعلّه ان يكون انّما سقطت فيه
الصفحه ٥٢ : بشكل ملفت للسامع ـ قذر ـ بحيث لو
كان ذلك ثابتا حقّا لنقله الراوي لنا تحفّظا منه على نقل كل ما هو ملفت
الصفحه ٩١ :
٨ ـ شخص له محل في
شارع معين وليس في السوق ولا ندري هو مسلم أو لا ، والطابع العام على البلاد
الصفحه ٩٦ :
ذلك وان لزم تضرّر
الجار لأنّ ذلك مقتضى سلطنة المالك على ملكه ، وعند التعارض المذكور ما ذا يكون
الصفحه ٩٧ : العقلاء وسيرة المتشرّعة.
امّا سيرة العقلاء
فمن الواضح انعقادها على ذلك بحيث لو منع أحدهم من التصرف في
الصفحه ١٠٥ : وبيعه بشكل ربوي وما شاكل ذلك ، فان
قانون السلطنة قد طرأ عليه التخصيص في المجالات المذكورة.
د ـ التصرّف
الصفحه ١٢٣ : في الرواية وانّما ذلك متداول
على الألسن بلا مستند بل الوارد : «لا يترك الميسور بالمعسور» على ما أشرنا