الصفحه ٢٤ : والنزاع على ما هما عليه؟!
واما رواية يونس
فمضافا الى ضعف سندها باسماعيل بن مرار الذي لم يرد في حقّه
الصفحه ٢٥ : يكون الأخذ بالقرعة
لازما كالدار التي اختلف في ملكيتها شخصان وتصالحا على تقسيمها نصفين أو تنازل
أحدهما
الصفحه ٣٧ :
وتقسيمها الى عشرة
أقسام سبعة ذات نصيب وثلاثة بلا نصيب ويكتب ذلك على سهام عشرة ، ومن خرج له أحد
الصفحه ٤٧ : لموارد الشك في الطهارة بنحو الشبهة
الحكمية أو لموارد الشك في النجاسة الذاتية ، وهذا بخلافه على المستند
الصفحه ٤٩ : تشتمل على الجملة المتقدّمة.
كما ذكرت قطعة
منها في الكافي (٣) من دون أن تشتمل على ما ذكر.
وذكرت بشكل
الصفحه ٥٥ : فهو طاهر في
حقّه واقعا لا ظاهرا فقط.
ويترتب على ذلك ان
من تناول النجس وهو لا يعلم بنجاسته ثم اطلع
الصفحه ٦٤ : متعددة إلاّ ان ما يدل منها على القاعدة
الكليّة هو كما يلي :
١ ـ ما رواه الشيخ
الطوسي بسنده الى الحسن بن
الصفحه ٦٩ :
اما الرواية
الاولى فأقصى ما تدل عليه هو حق الالزام وترتيب آثار الصحة إذ كلمة الالزام يفهم
منها
الصفحه ٧٩ :
ان ذلك الشيء ملك
للبائع أو لا ، أو شك في طهارته وعدمها فليس له جعل السوق امارة على الملكية أو
الصفحه ١٠٤ :
واما الاحتمال
الرابع فيجزم بعدم تقيد السيرة به. وهل يحتمل عدم انعقاد السيرة على جواز بيع
المالك
الصفحه ١٢١ : المشهور على
الألسن إلاّ ان الوارد : «لا يترك الميسور بالمعسور» (١).
ولعل دلالة
الرواية واضحة إذ هي تدل
الصفحه ١٤٠ : ، ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ
مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه
الصفحه ١٥٠ :
اتضح اشتباهه وعدم
تعلّقه بذمّته. وفي مثل ذلك تارة نفترض بقاء الخمس واخرى نفترض تلفه ، وعلى كلا
الصفحه ١٥٨ :
المؤمنين عليهالسلام ، فالبيهقي في سننه نقل عن الشافعي عن علي عليهالسلام : في المغرور يرجع بالمهر
الصفحه ١٦٢ : اجرة معينة فهل يختص
ضمانها بزيد أو يعم كل فرد مسلم؟
انه بناء على
تمامية قاعدة التسبيب يمكن الحكم