الصفحه ٦٧ :
أمكن توثيقه من
خلال شيخوخة الاجازة الا ان جعفر بن محمد الأشعري ووالده مجهولان.
واما الرواية
الصفحه ١٠٩ :
«لا ضرر ولا ضرار»
(١) ، وحيث ان إرادة النهي عن الاضرار من الفقرة الثانية «ولا ضرار» أمر قريب
جدّا
الصفحه ١٥٦ :
وبهذا ننتهي إلى
ان قاعدة التسبيب قد تصدق من دون قاعدة الغرور ، والعكس ليس بصحيح ، فان قاعدة
الغرور
الصفحه ١٥٩ : المؤمنين عليهالسلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر
على الذي
الصفحه ١٩٠ : يفترشها ولكن المقصود منها في الحديث صاحب
الفراش ، وهو الزوج أو المولى.
والعاهر هو الزاني
من العهر بمعنى
الصفحه ١٣ :
لعل مضمون القاعدة
واضح ، وهو ان الواقع إذا أشكل في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل
فيمكن
الصفحه ١٥ :
تزوجت الاولى بعمران أحد زعماء بني اسرائيل ولم تنجب أولادا فدعت الله سبحانه ان
يرزقها مولودا فاستجاب دعا
الصفحه ٤٨ : مدارك أربعة
لإثبات قاعدة الطهارة ، والمهم منها كما عرفنا هو الأوّل.
واما التسالم فلا
يمكن الاستناد
الصفحه ١١١ :
اذن الاضرار
بالنفس إذا لم يكن بالدرجة التي يعلم بمبغوضيتها شرعا فارتكابه جائز لا من باب
سلطنة
الصفحه ١٤١ :
وانّما عبّر باليد
لأنّها الوسيلة عادة لتحقق الاستيلاء.
والمهم تحقيق
المقصود من التعبير ب «على
الصفحه ١٦٤ :
٤ ـ
اعتبار الجهل في صحة التمسك بالقاعدة
قد يفرض ان الشخص
الغار عالم بما يترتب على فعله من
الصفحه ١٦٩ : «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ، وثانيتهما باسم «من ملك شيئا ملك الاقرار
به».
اما القاعدة
الاولى فهي
الصفحه ١١٣ :
٦ ـ من حق الرجل
الزواج بالثانية ، هل بامكانه اسقاط الحق المذكور؟ وإذا لم يمكنه ذلك فما هو
الطريق
الصفحه ١٩٦ : الميزان
الوحيد في الحكم بالنسب عند الشك.
هذا ولكن توجد
روايات قد يفهم منها جواز القيافة نذكر منها
الصفحه ١٩٨ : القائف يدل على جواز القيافة والاستناد إليها.
وكلتا الروايتين
كما ترى.
اما الاولى
فلأنّها ضعيفة بزكريا