الصفحه ٨٢ :
منه في البلاد
الكافرة.
وهل يد المسلم
كسوق المسلمين امارة على التذكية؟
اننا لو رجعنا الى
الصفحه ٨٤ :
وبتسليم سقوط
السوق عن الامارية فيما يجزم بعدم تذكيته نقول : ان بقاء السوق على الحجية
والامارية
الصفحه ٩٨ :
بالعطية.
هذا هو الدليل على
قاعدة السلطنة.
وقد يستدل على ذلك
أيضا بالإجماع أو بالحديث المشهور «الناس
الصفحه ١٠٩ : بالنفس.
ج ـ التمسّك بما
دلّ على حرمة الجناية على النفس وظلمها بتقريب ان قطع مثل اليد أو الرجل نحو ظلم
الصفحه ١١٠ :
ذ ـ التمسك ببعض
الروايات الدالة على ان علّة تحريم بعض المحرمات اضرارها ببدن الإنسان ، من قبيل
الصفحه ١٣٧ : في شرحه على نهج البلاغة ينقل :كان
الحسن البصري يبغض عليّا عليهالسلام ويذمّه ومن المخذلين عن نصرته
الصفحه ١٤١ :
وانّما عبّر باليد
لأنّها الوسيلة عادة لتحقق الاستيلاء.
والمهم تحقيق
المقصود من التعبير ب «على
الصفحه ١٤٥ : والصغير
بعد وضوح ضمان من
وضع يده على مال الغير إذا كان عالما بالغا قد يتساءل عن الضمان لو كان جاهلا
الصفحه ١٤٨ :
أ ـ الاتلاف ، فان
من أتلف مال غيره فهو له ضامن حتى لو لم يكن صاحب يد عليه ،كمن رمى زجاجة الغير
الصفحه ١٦٠ :
ووجه التأمّل : ان
صحيحة أبي بصير تام الدلالة والسند فلا يضر بعد ذلك ضعف الروايتين.
على ان اتفاق
الصفحه ١٦١ :
تنقص قيمة الفرش بالتنجيس نفسه واحتاج تطهيره الى اجرة أو فرض نقصان القيمة على
تقدير التطهير فلا ضمان
الصفحه ١٧٠ :
وبقي ذكرها مستمرا
على لسان من جاء بعد الشيخ من الفقهاء ، فقد أشار إليها المحقّق الحلّي في الشرائع
الصفحه ١٧٨ :
إلاّ بمقدار ما
انعقدت عليه السيرة.
٤ ـ وقد يتمسك
بالإجماع المنعقد على التمسك بالقاعدة. قال الشيخ
الصفحه ١٨١ : وسلمنا انعقاد السيرة العقلائية عليها فلا بدّ
من تخصيصها بموارد تحقق السلطنة فعلا ، فلو فرض ان الزوج بعد
الصفحه ٢١ : عليهالسلام في الذيل «القرعة سنة» يدل على حجية القرعة فيما شابه
المورد المذكور من الموارد التي ليس فيها نزاع