الصفحه ٨٨ : تبيعها وتقول
قد شرط لي الذي اشتريتها منه انّها ذكية. قلت : وما أفسد ذلك؟ قال : استحلال أهل
العراق للميتة
الصفحه ٢١ :
الوارد في حرية
أوّل مملوك يملكه يختص بحالة عدم النزاع والخصومة وناظر للمورد المذكور،وتعبير
الامام
الصفحه ٢٧ : أوّل الكلام وعهدته عليه.
وكان بامكانه
التمسك لإخراج الشبهات الحكمية عن دليل القرعة بما ذكرناه من عدم
الصفحه ٤٦ :
ويغسل كلّ ما
أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وان كان انّما رآها بعد ما فرغ من ذلك
وفعله فلا
الصفحه ١٥٤ :
الغاصب لقاعدة
الغرور (١).
ان قاعدة الغرور
ذكرت في هذين الموردين وما شاكلهما من دون اشارة إلى
الصفحه ٢٩ :
الاستخارة لغة
تعني طلب الخيرة (١). واستخير الله أي : أطلب من الله الخير (٢).
واما النصوص فقد
الصفحه ٧٩ : مسلمة أيضا.
٢ ـ
مدرك القاعدة
يمكن الاستدلال
على القاعدة المذكورة بالوجوه الثلاثة التالية :
الأوّل
الصفحه ٢٣ : ء الحاكم الشرعي وبين ما اذا لم يكن
ذلك ، ففي الأوّل تكون وظيفة للحاكم كسائر ما يستعين به الحاكم في باب
الصفحه ٣١ :
الذي يسبق إلى قلبك فان الخير فيه» (١).
وفي مستدرك الحاكم
عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من
الصفحه ٣٦ : ذلِكُمْ فِسْقٌ ...) (١) حيث قيل ان المراد به النهي عمّا كان متداولا زمن الجاهلية
من الضرب بالسهام لاستعلام
الصفحه ٨٥ : في سوق المسلمين كافرا ، فانه على
النكتة الاولى لا يمكن الحكم بتذكية اللحم المشترى منه لأنّ السوق
الصفحه ٩٧ : يكاد يكون من البديهيات الأولية عندهم.
وحيث ان السيرة
المذكورة لا نحتمل حدوثها بعد عصر المعصوم
الصفحه ٣٨ :
الكريم بلسان : «وافتتح المصحف فانظر الى أوّل ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله» (١).
مناقشة ابن إدريس
الصفحه ٤٧ :
عمّار مستندا الى
استصحاب طهارة الماء ما دام لم يتيقّن بوقوع الفأرة فيه من البداية.
ثم انّه لو
الصفحه ٥٢ : ، وثالثة يفترض
الجهل بالحالة السابقة.
اما الحالة الاولى
والثالثة فهما القدر المتيقن من مورد قاعدة الطهارة