الصفحه ١٩٨ : القائف يدل على جواز القيافة والاستناد إليها.
وكلتا الروايتين
كما ترى.
اما الاولى
فلأنّها ضعيفة بزكريا
الصفحه ٣٣ :
الدعاء فمن الراجح
اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب والالحاح عليه سبحانه في اراءة الطريق من
الصفحه ٣٨ :
وجود مصلحة أو
مفسدة في ايقاع فعل معين بقرينة رواية اليسع القمي التي تحث على الاستخارة بالقرآن
الصفحه ٨٨ : لصاحبها : أليس هي ذكية؟ فيقول : بلى
فهل يصلح لي أن أبيعها على انّها ذكية؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن
الصفحه ١٠٠ : فيه بشكل مرسل.
واما انجباره
بالشهرة الفتوائية فباعتبار ان ذلك موقوف على عمل الطبقة المتقدّمة من
الصفحه ١٢٨ : لدليل الواجب الذي
هو بمثابة المطلق ، وكما ان أصل المقيّد مقدّم على المطلق بقانون الجمع بالتقييد
كذلك
الصفحه ١٣٩ :
والمناسب
الاستدلال عليها بالسيرة العقلائية فانّها انعقدت على ان كل من استولى على مال
غيره فهو ضامن
الصفحه ١٤٩ :
ان سبب ذلك على ما
ذكر الشهيد الثاني في المسالك (١) والشيخ الطوسي في المبسوط (٢) هو التمسك بقاعدة
الصفحه ١٧١ : القاعدتين
المقصود من قاعدة «اقرار
العقلاء على أنفسهم جائز» ان كل عاقل إذا اعترف بشيء هو في غير صالحه كان
الصفحه ١٤ : أو
لزيادة وزنها الذي تحتاج معه الى القاء أحد الركّاب منها. ثمّ تمّ الاتفاق على
الاقتراع وخرجت القرعة
الصفحه ١٥ : واتفقوا على
الاقتراع وألقوا أقلامهم ـ أي السهام أو الأقلام التي كانوا يكتبون بها الكتاب
المقدّس ـ في النهر
الصفحه ٢٨ : ولا له ما للنساء. قال : يقرع عليه
الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول
الصفحه ٢٩ :
وردت الاستخارة فيها في معنيين :
الأوّل : المعنى
اللغوي المتقدّم نفسه. وقد دلّت على ذلك عدّة روايات
الصفحه ٥٦ :
قالت : «حتى تعلم انّه قذر» ، وهذا يدل على ان الشيء قذر واقعا والعلم يتعلّق بما
هو قذر واقعا ، واذا كان
الصفحه ٦٦ : في قبره فسئل عن الأئمةعليهمالسلام فاخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ