الصفحه ١٩ : ابراهيم السابقة مثلا وان كان موردها ذلك الا انّها خاصة بموردها
وهو حرية أول مملوك ولا يمكن استفادة التعميم
الصفحه ١٢١ :
الرواية الاولى
ما روي عن أمير
المؤمنين عليهالسلام من ان «الميسور لا يسقط بالمعسور». هكذا
الصفحه ١٩٩ : منها:
أ ـ إذا غاب الزوج
غيبة طويلة وبلغ الزوجة خبر وفاته فاعتدت ثم تزوّجت بآخر وجاءت منه بأولاد ثم جا
الصفحه ١٢٧ : متّصفا بالوجوب
الاستقلالي سابقا والآن كذلك.
ملاحظة مشتركة
هناك قضية لا بدّ
من الالتفات إليها وهي ان
الصفحه ١٥٠ : ثان ، وهذا الثاني دفعه بدوره الى الشخص الأوّل
الغاصب فالمالك يرجع على من؟
الصفحه ٧٣ :
٥ ـ في باب ارث
الزوجة يرى الامامية انها ترث من الأموال المنقولة ، واما الأموال غير المنقولة ـ وهي
الصفحه ١٩٣ : .
اما في الحالة
الاولى فالولد ملحق بالزوج دون الواطئ شبهة لأن عنوان الفراش صادق على الزوج دون
الواطئ
الصفحه ٣٧ :
السهام السبعة دفعت له حصّة من الجزور بلا ثمن مقابل ، ومن خرج له أحد السهام
الثلاثة تكفّل بدفع ثلث قيمة
الصفحه ٨٣ :
لأجل الغلبة أيضا.
ويتفرّع على كون
حجية السوق من الناحية المذكورة وليس لنكتة تعبدية الامور
الصفحه ١٢٠ : وتمكن من قضاء قسمه الآخر فلا يسقط وجوب قضاء الثاني بتعذّر الأوّل ،
وهل يحتمل احتياج اثبات مثل ذلك إلى
الصفحه ١٢٣ : إلى
ذلك سابقا.
ب ـ ما تبناه
الآخوند في كفاية الاصول من احتمال نظر الرواية الى الافراد المتعددة التي
الصفحه ١٤٠ : ، ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ
مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه
الصفحه ١٧٩ : إليه فيكون كلامه
المذكور من الناحية الاولى حجّة عليه وملزما به.
وهكذا لو قال أحد
المتخاصمين للآخر في
الصفحه ٣٣ :
الدعاء فمن الراجح
اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب والالحاح عليه سبحانه في اراءة الطريق من
الصفحه ٨١ : عليهالسلام كان يقول : ان الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، ان الدين أوسع من ذلك» (١).
وهي تدل على ذم