الصفحه ١٨٩ : الى المنشأ الأوّل لملكية الإنسان للأشياء وجدنا انه الحيازة ، فبحيازة
الأشياء كان يستولي على الأشيا
الصفحه ١٩٠ :
حيث المدلول أخرى
، فان الدال في القاعدة الاولى هو نفس اليد ، بينما في القاعدة الثانية هو
أخبارها
الصفحه ٢٠٤ : ، ثم بعد فترة مات الأول ، فهل يحقّ للوصي
مطالبة الثاني بقطعة القماش فيما إذا كان الثاني يدّعي أن الأول
الصفحه ١١ : الفقهية كقاعدة
لا تعاد أو نفي العسر والحرج أو قاعدة اليد والقرعة و ... ولعلّ أول من فكّر في
افراد القواعد
الصفحه ١٢ :
الأدبية أو
الكلامية أو الأصولية.
فمثلا يذكر في
القاعدة الأولى تفسير الفقه لغة وشرعا ، وفي
الصفحه ١٥ : والقاعدة الفقهية؟
والجواب : ان
الفارق هو أن موضوع الأولى خاص ، بخلاف موضوع الثانية فانّه عام ، فمثلا
الصفحه ٣٩ :
التجاوز الحكم بتحقق ما شك في اتيانه.
بينما على الرأي
الأول يكون مضمون قاعدة الفراغ الحكم بصحة الكلّ بعد
الصفحه ٧٨ :
فالأولى تحتاج الى
امضاء بخلاف الثانية.
والفارق هو ان
سيرة المتشرعة ما دامت سيرة للمتشرعة فنفس
الصفحه ٧٩ : .
ويصطلح على الأول
بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية الفاعل.
وعلى الثاني بالشك
في الصحة من جهة الشك في
الصفحه ٨١ : انها
شرط في نظر الثاني دون الأول.
وثالثة : يفرض
الشك في تطابق النظرين.
ورابعة : يفرض
اختلاف النظرين
الصفحه ١٠٦ : وقضية لا ضرر ـ بعد ما كانت
الاولى مذيّلة بالثانية ، فصل نتيجة لتصرّف شخصي منه ـ احتمال بعيد جدا ، خصوصا
الصفحه ١٠٨ : الأوّل يلزم بطلان البيع وانتفاؤه لا الحكم بصحته وثبوت حق
الشفعة للشريك.
وعلى الثاني يلزم
انتفاء لزوم
الصفحه ١٢٧ : ويحصّله ، بخلاف ذلك في الضرار فانّ النسبة فيه ملحوظة.
وبذلك يتّضح وهن
التقريب الثالث بالاولى.
هذا
الصفحه ١٣٢ : تحريم الاضرار وتشريع حق الشفعة ، ان ذلك من جهة ان
بيع الشريك لحصته لما كان يولّد حقا للشريك الأول في
الصفحه ١٤٨ : أدلّة الأحكام الأوّلية نسبة العموم من وجه ، فدليل وجوب
الوضوء ـ مثلا ـ يدلّ على وجوب الوضوء في حالتي