الاضرار وتحريمه كما رام ذلك شيخ الشريعة ، حيث ان الضرار لوحظ فيه جنبة الصدور من الفاعل ، وهو أشبه بكلمة اضرار ، فكما انّه في جملة «لا اضرار» يستفاد النهي عن الاضرار كذلك في لا ضرار.
ونلفت النظر إلى ان تحريم الاضرار بدون تشريع وسائل وقائية تحول دون حدوث الضرر أو دون بقائه ليس عقلائيا ، فالتحريم تكليفا للإضرار يلازم تشريع الوسائل المانعة من حدوث أو بقاء الضرر.
وبهذا يتّضح الجواب عن التساؤل الذي ستأتي الإشارة له إن شاء الله تعالى وهو:انّ المناسب لحرمة الاضرار منع دخول سمرة الى منزل الأنصاري دون الأمر بقلع النخلة.
ووجه الجواب : ان تحريم الاضرار منفكّا عن تشريع الوسائل الوقائية حيث انّه ليس عقلائيا فيكون أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقلع النخلة من هذه الناحية.
كما يتّضح من خلال ما ذكرناه وجه الارتباط بين تحريم الاضرار وتشريع حق الشفعة ، ان ذلك من جهة ان بيع الشريك لحصته لما كان يولّد حقا للشريك الأول في المطالبة بالحصة لنفسه بازاء بذله للثمن ، ولمّا كان منعه من إعمال حقه هذا اضرارا به فمن المناسب بعد حرمة الاضرار ثبوت حق الشفعة.
فالتناسب على هذا تناسب بين الفقرة الثانية وثبوت حق الشفعة ، وليس تناسبا بين الفقرة الأولى وحق الشفعة.
هناك إشكال ذكره الشيخ الأعظم في رسالة لا ضرر بقوله : «وفي