الصفحه ٨٧ : ترتّب عليه الضرر ، ونفي حرمة حلق اللحية إذا ترتّب على عدمه
الضرر ، ونفي حرمة ابراز المرأة بعض محاسنها
الصفحه ١٦٨ : ؟
٧ ـ مؤمن يعمل في
بعض الدوائر الرسمية يحتاج لسبب وآخر إلى حلق لحيته فهل يجوز له ذلك على تفصيل أو
مطلقا
الصفحه ١١٦ : تتبّعت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد استعمال باب المفاعلة في الدلالة
على المشاركة
الصفحه ٢٠٣ : اليد لا يطالب بالبيّنة.
فقد ورد في احتجاج
الطبرسي وشرح المعتزلي (١) : «فقال أبو بكر : هذا في
الصفحه ٩٢ : نقع ـ بالقاف
ـ أنسب. والنقع هو الفاضل. قال ابن الأثير في النهاية في شرح الحديث : فيه نهي ان
يمنع نقع
الصفحه ١٩٤ : المحشاة بحواشي رحمت الله : ٤٠٩.
(٢) بحوث في شرح العروة
الوثقى ٢ : ١٠٤.
الصفحه ١٥٢ :
بالحكومة كما
سنذكر.
٥ ـ أن يكون الوجه
في ذلك هو حكومة حديث لا ضرر على الأدلّة الأوّلية ، وهذا
الصفحه ١٥٠ : حكم واحد فلا تبقى له عمومية.
وفيه : انّ ملاحظة
مجموع الأدلّة الأوّلية بمنزلة دليل واحد عناية تحتاج
الصفحه ٦٤ : ، وثالثة يفرض دخوله في جزء جديد غير مترتب على سابقه شرعا ،
كمن تشهد في الركعة الأولى غفلة عن كونها أولى وشك
الصفحه ١٧٦ :
بين الأدلّة الأوّلية وقاعدة لا حرج وجدناها العموم من وجه ، فدليل وجوب الوضوء ـ مثلا
ـ يثبت وجوب الوضو
الصفحه ٢٩ :
ذلك في أثناء
العمل.
أما الحالة الأولى
فهي القدر المتيقن من الحديث.
واما الحالة
الثانية فقد
الصفحه ١٠١ :
من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مستقلة عن الجملة الاولى ؛ احداهما في مجلس والاخرى في
مجلس ثان
الصفحه ١٢١ :
الوجوه المذكورة بما يلي :
امّا الوجه الأول
فلأنّ مجرد استعمال التركيب المذكور في جملة من الموارد لإفادة
الصفحه ١٤٩ : سريع.
وجه التقدّم
أمّا بالنسبة إلى
وجه تقدّم الحديث على الأدلّة الأوّلية فهناك عدّة آراء ، نذكر من
الصفحه ١٥١ :
يوفّق بينهما بحمل
الأوّلي على الاقتضائي ، والثانوي على الفعلي.
وعند اجتماع الحكم
الفعلي