تختص بالعبادات.
ولكنه باطل ، فإن قاعدة الفراغ تعمّ غير العبادات أيضا ، فمن أوقع عقدا وبعد الفراغ منه شك في صحته فبامكانه اجراء قاعدة الفراغ ، لأن موثقة محمد ابن مسلم قالت : «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (١) من دون تخصيص بالعبادات.
قد يستدل على اصالة الصحة في فعل الغير بمثل قوله تعالى :(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ...) (٢) أو بمثل قول صادق أهل البيت عليهمالسلام «اذا اتهم المؤمن أخاه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء» (٣) أو بمثل قول أمير المؤمنين عليهالسلام: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوأ وأنت تجد لها في الخير محملا» (٤).
الا ان الاستدلال بهذه وجيه لو اريد اصالة الصحة بالمعنى الأول ، أي بمعنى حمل فعل المسلم على المباح وعدم ارتكابه للمحرم ، ولكن ليس هذا هو المهم ، وانما المهم اثبات الصحة بمعنى ترتب الأثر وعدم كون الفعل فاسدا ، والنصوص المذكورة لا تفي باثبات ذلك.
ومهم الدليل على ذلك هو السيرة العقلائية والمتشرعية على
__________________
(١) راجع صفحة ٤١.
(٢) الحجرات : ١٢.
(٣) وسائل الشيعة : الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ح ١.
(٤) المصدر نفسه ح ٣.