الصفحه ١٩٥ : نقول
: الصحيح كون اليد حجّة من حيث الامارية لأن مهم الدليل على حجيتها هو السيرة
العقلائية ، واما
الصفحه ٨٠ : ، واما الثانية فان لم يجزم بعدم انعقاد السيرة فيها فلا
أقل من الشك.
وعلى هذا الأساس
لو فرض ان وصي الميت
الصفحه ٨١ : في نظرنا أو لا؟
واما الحالة
الثانية فالجزم فيها بانعقاد السيرة على الحمل على الصحة الواقعية مشكل.
الصفحه ٢٠٦ : وقلنا ان السيرة قد انعقدت على كونها
امارة على الملك ، وأخرى تتعلّق بالمنفعة ، وهذا قد وقع البحث عنه في
الصفحه ٢٠١ : اليد. وفي مثل هذه الحالة لا اشكال في حجيّة اليد واماريتها على
الملكية.
مضافا إلى دخول
المورد تحت
الصفحه ٧٦ : المذكورة لا تفي باثبات ذلك.
ومهم الدليل على
ذلك هو السيرة العقلائية والمتشرعية على
الصفحه ١٦٧ : للعامة لا تشتمل
عليها.
وعلى هذا فمهم
المستند للقاعدة المذكورة هو سيرة العقلاء وارتكازهم ، والقدر
الصفحه ٢٠٤ : لا يقبل
منه ما يدّعيه في مقابل اليد الفعلية ، بل السيرة منعقدة على حجيّة اليد ، ولا أقل
تكفينا قصة
الصفحه ٦٧ : على خلاف المرتكزات العقلائية ،
بل هما قاعدتان ناظرتان الى ما عليه سيرة العقلاء من عدم الاعتناء بالشك
الصفحه ٧٩ : .
ويصطلح على الأول
بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية الفاعل.
وعلى الثاني بالشك
في الصحة من جهة الشك في
الصفحه ١٦١ : هو في هذا
النحو الثالث فهل هو حرام أو لا؟
قد يقال بحرمته
للوجوه التالية :
١ ـ ان السيرة
العقلائية
الصفحه ١٩٧ :
سابقا لم تكن يد
ملك واحتمل تحولها إلى يد ملك بعد ذلك هل تكون اليد فيها امارة على الملكية؟
٢ ـ أن
الصفحه ١٠ : القاعدة
المذكورة تدلّ على انّه متى ما حصل الإخلال بواحد من الخمسة المذكورة وجبت إعادة
الصلاة ، دون ما اذا
الصفحه ٤٢ : الشيعة :
الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٧.
وهي على ما رواه في الوسائل هكذا :
وبإسناده ـ أي الشيخ الطوسي
الصفحه ٢١١ : أهمية البحث عن القواعد الفقهية..................................... ٩
تاريخ البحث في القواعد الفقهية