الصفحه ٢٥ :
فرض الجزئية والشرطية ، إذ كيف تجتمع جزئية الشيء وشرطيته مع عدم بطلان العمل
بتركه عمدا.
هذا مضافا
الصفحه ٢٨ : يعمّ الحالة المذكورة ، فالمنافاة مع جزئية الجزء أو شرطية
الشرط لا تلزم ، كما ان الانصراف المدعى لا يتم
الصفحه ٣٠ : الفريضة ، ان هذا التعليل لا يتناسب وخصوص النقيصة بل يلتئم مع الزيادة أيضا
، وواضح ان عموم التعليل قرينة
الصفحه ٤٧ : بالاستقلال
، وان ملاك إحداهما غير ملاك الأخرى ، فان ملاك قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الشيء
مع احراز وجوده
الصفحه ٥٩ : الركعة الثانية فهو مستحب باستحباب نفسي في ظرف الواجب ، ومعه فيكون الدخول فيه
كالدخول في أي فعل آخر ليس هو
الصفحه ٦٢ : أقل هي مطلقة فتقيد بصحيحة
اسماعيل.
واذا قيل انه مع
فرض تحقق السجود لا يعبر باهوى بل بسجد أمكن تقديم
الصفحه ٦٧ : بالالتفات ، ولكن مع وجود القطع
بالالتفات لا يبقى مجال للشك واحتمال عدم وصول الماء ليحتاج الى تطبيق قاعدة
الصفحه ٦٩ : ؟
٧ ـ الصورة
السابقة مع فرض التشهد بدل الركوع.
٨ ـ اذا علم
المكلف بعد صلاته انّه فاته اما القنوت أو الركوع
الصفحه ٧٠ : الحكم؟
٢٠ ـ الصورة
السابقة مع فرض حصول العلم الإجمالي المذكور بعد الدخول في التشهد.
الصفحه ٧٧ :
التعامل مع الفعل
الصادر من الآخرين معاملة الصحيح ، فمتى ما أخبر انسان اني بعت داري ، أو عقدت على
الصفحه ٨٠ : صحيح أو فاسد ،
وأخرى يفرض الشك
في أصل وقوع العقد منه ، كما اذا رأيناه يتلفظ بألفاظ معينة مع امرأة
الصفحه ٨٢ : علينا أو يسأل عن صحتنا فبما ذا نحكم؟
٦ ـ العين
الموقوفة اذا باعها الناظر عليها وشك في ان بيعه هل هو مع
الصفحه ٩٨ : الإسلام
يزيده شرّا مع قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : الإسلام يزيد ولا ينقص، ومع قوله عليهالسلام لا
الصفحه ١٠٠ : أن
يقال : إنّ وجود القيد المذكور إنّما يتنافى مع إرادة النهي لو فرض انّا فسرنا
النفي بالنهي ، امّا
الصفحه ١٢٢ : الضمان شرعا
لكل ضرر.
ولكن من هو الضامن؟
ان الحديث يدل على
ان الضرر إذا كان منسوبا إلى شخص معين فهو