الصفحه ١٦ :
فانّه قاعدة فقهية
، حيث ان موضوعه عام وله جنبة شمولية لموضوعات متعددة ولم يؤخذ فيه موضوع معين
الصفحه ٥٣ : النائيني من ان عنوان المضي هو من قبيل الكلي المشكك فصدقه مع عدم الدخول في
الغير ليس في درجة صدقه مع الدخول
الصفحه ١٤٨ :
الموقف التشريعي
لا أكثر ، لكن نفي الضرر من هذه الزاوية قد يتطابق بحسب النتيجة مع نفي النفي ، فنفي
الصفحه ٤٢ : عليهالسلام ، ومعه تسقط الرواية عن الاعتبار.
وهناك كلام بين الأعلام يرتبط بالمضمرات
وانّها حجّة أو لا
الصفحه ٥٢ :
تختص بالوضوء ، ومعه فالمناسب عدم جريان قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم أيضا.
والصحيح عدم إلحاق
الغسل
الصفحه ٥٤ :
ومعه فلا يكون
المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولا لأدلّة قاعدة الفراغ لانصراف المطلق عنه ،
ولا أقل
الصفحه ٦٥ : مع
ألفاظ القاعدة ، فبعضهم لاحظ لفظ «غيره» وتمسك باطلاقه ، وبعض لاحظ لفظ التجاوز
وارتأى عدم صدقه إلاّ
الصفحه ٩٥ : من الكلّ ما رأيته في كلام بعض المعاصرين من دعوى الاستفاضة مع هذا
القيد واسناده إلى المحقّقين تواتر
الصفحه ٩٦ : ان اضافة القيد المذكور ثابت في مصادرنا أيضا ، فالصدوق (٢) ، روى بشكل مرسل حديث لا ضرر مع الزيادة
الصفحه ١٠٦ : ، وهو ممّن شهد العقبة الاولى
والثانية وبدرا واحدا والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله
الصفحه ١١١ : إذا حاز مقدارا أكبر من
حاجته فلا يحرز التعامل معه معاملة المالك.
وعلى تقدير ثبوت
مثل هذه السيرة على
الصفحه ١١٥ :
والفارق بين
المصدر واسمه هو : ان الكلمة تارة تدل على مجرد الحدث مع قطع النظر عن حيثيّة
صدوره من
الصفحه ١٣٩ : أنّه ناظر إلى الأحكام
التي بلّغها الله سبحانه إلى الناس بلسان نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فالحقّ مع
الصفحه ١٦٣ : اتفاقهما على أمر معين ، ككسر القدر ـ مثلا ـ فلا اشكال ،
لأن المال مالهما وبامكانهما التصالح كيفما أحبّا
الصفحه ١٩٠ : القاعدة
قد تذكر مدارك
متعددة لقاعدة اليد ، إلاّ ان أهمها : سيرة العقلاء الجارية على التعامل مع صاحب
اليد