والهَرَص والدُّود والدُّوَاد ، وبه كُنِيَ الرجلُ : أبا دُواد.
ثعلب ، عن ابن
الأعرابيّ قال : الهِرِنْصانَة : دُودةٌ ، وهي السُّرْفة.
صهر : قال الليث : الصِّهْر : حُرمة الخُتونة.
قال : وخَتَنُ
الرَّجُلِ : صِهْرُه
، والمتزوَّج
فيهم : أصْهارُ الخَتَن ولا يقال لأهل بيت الخَتَن إلَّا أَخْتان ،
وأهلُ بيتِ المرأة
أصْهار.
قال : ومن
العرب من يجعلُهم كلَّهم أصهاراً وصهراً ، والفعل : المُصَاهرةُ.
وقال أبو
الدُّقَيْش : أصْهَر بهم الخَتَن ، أي صار فيهم صِهْراً.
وروى أبو
العباس عن أبي نصر عن الأصمعيِّ ، قال : الأَحْماءُ من قِبَلِ الزَّوْج ،
والأخْتَانُ من قبل المرأة ، والصِّهْر يجمعهما ، قال : لا يقال غيرُه ، ونحو ذلك قال ابن
الأعرابي.
أبو عبيد ،
يقال : فلان مُصهِر بنا وهو من القرابة ، قال زهير :
قَوْدُ
الجِيادِ وإصْهارُ الملوكِ وصَبْ
|
|
رٌ في مواطنَ
لو كانوا بها سَئِمُوا
|
وقال الفراء في
قول الله جلّ وعزّ : (وَهُوَ الَّذِي
خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً) [الفُرقان : ٥٤] ، قال الفراء : أما النسب فهو النسب الذي لا يَحِلُّ نكاحه
، وأما الصِّهْر فهو النَّسبُ الذي يحلُّ نكاحُه كبنات العم والخال
وأشباههِنَّ من القرابة التي يَحِلُّ تزويجها.
وقال الزجاج : الأصهار من النسب لا يجوز لهم التزويج ، والنسب الذي ليس بصهر ، من قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ) [النِّساء : ٢٣] إلى قوله : (وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [النِّساء : ٢٣].
قلت : وقد
روينا عن ابن عباس في تفسير النسب والصِّهر خلافَ ما قال الفراء جملة ، وخلافَ بعض ما قاله الزجاج
، فحدثنا محمد بن إسحاقَ قال : حدثنا الزعفرانيّ قال : حدثنا يزيدُ بن هارون ، قال
: أخبرنا الثَوْرِيُّ عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيدِ بن جبيرٍ ، عن ابن عباس قال :
حرم الله من النَّسب سبعاً ومن الصِّهر سبعاً : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ
الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) من النسب ، ومن الصِّهر : «وَأُمَّهاتُكُمُ
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ، وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ ، وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَ ، وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ
مِنَ النِّساءِ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ.
قلت : وقال
الشافعي في النسب والصهر نحواً مما روينا عن ابن عباس ، قال الشافعي : حرم الله
سبعاً نسباً وسبعاً سبباً ، فجعل السبب القرابة الحادثة بسبب المصاهرة والرَّضاع ، وهذا هو الصحيح الذي لا ارتياب فيه.
وقال الليث : الصَّهْرُ إذابة الشحم ، والصُّهارة ما ذاب منه ، وكذلك الإصهار في إذابته أو أكْلِ صُهارتِه
، وقال العجاج
:
*شَكَّ السفافيدِ الشِّوَاء المُصْطَهَرْ*