الصفحه ٤٠ : .
(٣) الصواعق المحرقة
: ١٥٠ ، ٢٣٦ ، وروي باختلاف في الكافي : ٣٢ : ١/٢ عن الصادق عليه السلام ، الوسائل
٢٧ ، ٧٨
الصفحه ٤٨ : النبي صلى الله عليه واله وصحبه
وكافّة المسلمين على البكاء لموتاهم ، بل عدمه من القساوة.
ولعلك تقول
الصفحه ٥٢ : والصرخة ، وشاهد قوله ، ولكنّ الناس لا يعرفونه.
وقد روي في (الكافي) عن معاوية بن وهب
قال : استأذنت على
الصفحه ٩٦ : (٢).
رجوع الاُمّة كافة
إلى أمير المؤمنين عليه السلام
وأرباب العلوم يرجعون إليه ، فأصحاب
التفسير يأخذون
الصفحه ١٠٧ :
الفائدة الرابعة
في المعاد الجسماني
ومن اُصول العقائد الّتي اتفق المسلمون
كافَّة علىٰ لزومها
الصفحه ١٧٨ : بتقليد الحيّ ، وهو القدر المتيقّن ، وهو من باب دوران
__________________
(١) الكافي ٣٣٠
الصفحه ١٨٣ :
لموضوعه بحسب ظنِّ المجتهد ، بحيث ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه عند تبدُّل رأيه.
واحتمال ذلك كافٍ في عدم جريان
الصفحه ٢٠٢ : ...................... ٨٥
حرف الكاف
كأني دعيت فأجبت ،
إنّي تركت الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر................. ٧٢
الصفحه ٨٩ :
الفائدة الثالثة
في بيان ما عليه
الشيعة من العقائد
بين الإسلام والإيمان
والدين عندهم هو
الصفحه ١١٥ : .
الثالث : أنْ يكون متمكِّناً من آله
الفعل.
فهذه الشرائط تعود إلى المكلَّف البالغ
، وهو محل التكليف
الصفحه ١٥٢ : وسورة كاملة في
الاُوليين والصبح. ولا تجب السورة في النافلة. ويتخيَّر في الأخيرتين وثالثة
المغرب ، بين
الصفحه ١٦٥ :
أو إسلامي أو غيرهما ، متقرِّباً له تعالىٰ.
الثاني
: التلبيات الأربع.
الثالث
: لبس الثوبين : الردا
الصفحه ١٦٦ : .
وأن يكون من الأنعام الثلاثة؛ فمن الإبل
ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في الثالثة ، ومن
الصفحه ١٦٨ : ثيابه وبدنه حتّىٰ ما يعفىٰ عنه في الصلاة ، عدا دم الجروح
والقروح.
الثالث
: أن يكون إحرامه في لباسٍ
الصفحه ١٣ :
علىٰ ذلك : (قُلْ
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ) (١)
، فإن الدعوة إلى