عامداً وجب عليه الرجوع ، ولو لم يمكن ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل حجّه. والأحوط إحرامه من حيث يمكن ، وإتمام حجّه ثم القضاء. ولو كان ناسياً رجع إنْ أمكن ، وإلّا أحرم من موضع الذكر.
واجبات الإحرام
ويجب في الإحرام اُمور ثلاثة :
الأوّل : النيّة علىٰ نحو تمييز كونه إحرام حجٍّ ، أو عمرة تمتّع ، أو غيره ، منذور أو إسلامي أو غيرهما ، متقرِّباً له تعالىٰ.
الثاني : التلبيات الأربع.
الثالث : لبس الثوبين : الرداء والإزار ، ويلزم لبسهما قبل النيّة والتلبية ، وأن يكونا مما تصحُّ الصلاة فيه.
ولا يعتبر في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر ، فيصحُّ من الحائض والنفساء والجنب ، فيكفيه [في] حجَّ التمتُّع ـ علىٰ نحو الإجمال بحسب معتقد الإماميّة ـ الإحرامُ بالعمرة إلى الحجِّ من الميقات ، أو من موضع يقوم مقامه ، والطوا بالبيت سبعاً ، مع صلاة ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السلام ، والسعي بين الصفا والمروة ، والتقصير. فإذا فعل ذلك أحلّ من إحرامه.
ثم يُحرم من مكَّة بالحجِّ ، ويقف بعرفات تاسع ذي الحجِّ إلى الغروب ، ويفيض إلى المشعر ويقف به من الفجر إلىٰ طلوع الشمس. ثمّ يتوجَّه إلىٰ منىٰ ويرمي جمرة العقبة ، رامياً سبع حصيّات