عامداً وجب عليه
الرجوع ، ولو لم يمكن ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل حجّه. والأحوط إحرامه من حيث
يمكن ، وإتمام حجّه ثم القضاء. ولو كان ناسياً رجع إنْ أمكن ، وإلّا أحرم من موضع
الذكر.
واجبات الإحرام
ويجب في الإحرام اُمور ثلاثة :
الأوّل
: النيّة علىٰ نحو تمييز كونه إحرام حجٍّ ، أو عمرة تمتّع ، أو غيره ، منذور
أو إسلامي أو غيرهما ، متقرِّباً له تعالىٰ.
الثاني
: التلبيات الأربع.
الثالث
: لبس الثوبين : الرداء والإزار ، ويلزم لبسهما قبل النيّة والتلبية ، وأن يكونا
مما تصحُّ الصلاة فيه.
ولا يعتبر في الإحرام الطهارة من الحدث
الأصغر ولا الأكبر ، فيصحُّ من الحائض والنفساء والجنب ، فيكفيه [في] حجَّ
التمتُّع ـ علىٰ نحو الإجمال بحسب معتقد الإماميّة ـ الإحرامُ بالعمرة إلى
الحجِّ من الميقات ، أو من موضع يقوم مقامه ، والطوا بالبيت سبعاً ، مع صلاة
ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السلام ، والسعي بين الصفا والمروة ، والتقصير. فإذا
فعل ذلك أحلّ من إحرامه.
ثم يُحرم من مكَّة بالحجِّ ، ويقف
بعرفات تاسع ذي الحجِّ إلى الغروب ، ويفيض إلى المشعر ويقف به من الفجر إلىٰ
طلوع الشمس. ثمّ يتوجَّه إلىٰ منىٰ ويرمي جمرة العقبة ، رامياً سبع
حصيّات