قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الدعوة في كلمة التوحيد

    الدعوة في كلمة التوحيد

    الدعوة في كلمة التوحيد

    تحمیل

    الدعوة في كلمة التوحيد

    164/221
    *

    الواجب الارتباطي ، حتّىٰ كأنهما عمل واحد ، بخلاف عمرتهما فإنّها مفردة. بل كلّ من العمرة والحجِّ فيهما واجب استقلالي. وتظهر الثمرة في اُمور :

    ١ ـ في النيّة؛ لأنه يجب في إحرام عمرته أن ينوي أنهما عمرة إلى الحجِّ ، بخلاف عمرتهما فينويها مفردة.

    ٢ ـ لزوم وقوع حجِّه وعمرته في أشهر الحجّ ، بخلافهما.

    ٣ ـ سببيّتها ، لكونه مرتهناً بالحجِّ ومحتسباً به ، فلا يجوز له بعد الإحلال بالعمرة الخروج من مكة ، إلّا محرماً به.

    ٤ ـ عدم صحّة الحجّ والعمرة في التمتّع ، إلّا من واحد عن واحد. فلو استأجر اثنين أحدهما للعمرة والآخر للحجّ لم يصحّ. وكذا لو استأجر واحداً عن اثنين ، بأنْ يكون الحجُّ لواحد والعمرة للآخر.

    وأما القران والإفراد فهما متّحدان إلّا فيما إذا عقد الإحرام بسياق الهدي فيكون الحج قراناً. ولا تكفي الاستطاعة للحجِّ في وجوبه ، بدون استطاعة للعمرة ، كما لا يكفي في وجوبها عليه الاستطاعة لها فقط.

    واجبات العمرة

    وواجبات العمرة خمسة : الإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير. وفي عمرة الإفراد يزيد طواف النساء وركعتيه.

    ولا يجوز الإحرام قبل الميقات إلّا مع النذر وشبهه. ولو تجاوز