ذكر هذا الكلام
الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وقال : أمّا عمرة القضاء فلا يصحّ الأثر فيها ، لكونه من مرسل الحسن [ الحسن البصري ] ومراسيله ضعيفة ، لأنّه كان يأخذ عن كلّ أحد ، وعلىٰ تقدير ثبوته ، لعلّه ـ أي الحسن ـ أراد أيّام خيبر ، لأنّهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء .
فهذه أربعة أقوال
بطلت بتصريحاتهم .
فمتىٰ ؟ وأين
حرّم رسول الله المتعة ؟ هذا التحريم الذي لم يبلغ أمير المؤمنين وغيره من كبار الأصحاب ؟
القول الخامس : إنّه في عام الفتح .
وهذا القول اختاره
ابن القيّم ، واختاره ابن حجر ، ونسبه السهيلي إلىٰ المشهور ، فلاحظوا زاد المعاد
، وفتح الباري .
يقول ابن حجر الطريقة
التي أخرجها مسلم مصرّحة بأنّها في زمن الفتح أرجح ، فتعيّن المصير إليها .
فإذا كان رسول الله
قد حرّم في عام الفتح ، إذن المتعة حرام وإنْ لم يعلم بذلك علي ولا غيره من الصحابة ، وعلم بها عمر ومن تبعه .
__________________