يقول ابن القيّم : هو وَهمٌ من بعض الرواة.
فهذا القول غلط.
القول الثاني : إنّه حرّم المتعة في حنين.
قال ابن القيّم : هذا في الحقيقة هو القول بكونه كان عام الفتح ، لاتصال غزاة حنين بالفتح.
إذن ، ينتفي القول بتحريم رسول الله المتعة في عام حنين ، هذا القول الثاني.
القول الثالث : إنّه كان في غزوة أوطاس.
يقول السهيلي الحافظ الكبير : من قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح.
فانتفى هذا العنوان ، عنوان أنّ التحريم كان في أوطاس. تجدون هذه الكلمة في فتح الباري لابن حجر (١).
القول الرابع : قيل في عمرة القضاء.
قال السهيلي : أرغب ما روي في ذلك ـ أي في التحريم ـ رواية من قال في غزوة تبوك ، ثمّ رواية الحسن إنّ ذلك كان في عمرة القضاء ، هذا أرغب ما قيل.
__________________
(١) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٩ / ١٣٨.