وأمّا السنّة ، أكتفي من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط ، وهذه الرواية في الصحيحين ، هي :
عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزوا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله [ لاحظوا هذه الآية التي قرأها عبد الله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ) (١) وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص في آخر كلامه.
هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري ، وفي سورة المائدة أيضاً ، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم ، وفي مسند أحمد (٢).
وأمّا الإجماع ، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة
__________________
(١) سورة المائدة : ٨٧.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ١ / ٤٢٠.