ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وقال : أمّا عمرة القضاء فلا يصحّ الأثر فيها ، لكونه من مرسل الحسن [ الحسن البصري ] ومراسيله ضعيفة ، لأنّه كان يأخذ عن كلّ أحد ، وعلى تقدير ثبوته ، لعلّه ـ أي الحسن ـ أراد أيّام خيبر ، لانّهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء (١).
فهذه أربعة أقوال بطلت بتصريحاتهم.
فمتى ؟ وأين حرّم رسول الله المتعة ؟ هذا التحريم الذي لم يبلغ أمير المؤمنين وغيره من كبار الأصحاب ؟
القول الخامس : إنّه في عام الفتح.
وهذا القول اختاره ابن القيّم ، واختاره ابن حجر ، ونسبه السهيلي إلى المشهور ، فلاحظوا زاد المعاد (٢) ، وفتح الباري (٣).
يقول ابن حجر الطريقة التي أخرجها مسلم مصرّحة بأنّها في زمن الفتح أرجح ، فتعيّن المصير إليها.
فإذا كان رسول الله قد حرّم في عام الفتح ، إذن المتعة حرام وإنْ لم يعلم بذلك علي ولا غيره من الصحابة ، وعلم بها عمر ومن تبعه.
__________________
(١) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٩ / ١٣٨.
(٢) زاد المعاد في هدي خير العباد ٢ / ١٨٤.
(٣) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٩ / ١٣٨.