يقول ابن القيّم : هو
وَهمٌ من بعض الرواة .
فهذا القول غلط .
القول الثاني : إنّه حرّم المتعة في حنين .
قال ابن القيّم : هذا
في الحقيقة هو القول بكونه كان عام الفتح ، لاتصال غزاة حنين بالفتح .
إذن ، ينتفي القول
بتحريم رسول الله المتعة في عام حنين ، هذا القول الثاني .
القول الثالث : إنّه كان في غزوة أوطاس .
يقول السهيلي الحافظ
الكبير : من قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح .
فانتفىٰ هذا
العنوان ، عنوان أنّ التحريم كان في أوطاس . تجدون هذه الكلمة في فتح الباري لابن حجر .
القول الرابع : قيل في عمرة القضاء .
قال السهيلي : أرغب
ما روي في ذلك ـ أي في التحريم ـ رواية من قال في غزوة تبوك ، ثمّ رواية الحسن إنّ ذلك كان في عمرة القضاء ، هذا أرغب ما قيل .
__________________