يقول ابن القيّم : وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة في المتعة (١) .
وخلاصة هذا القول : أنّ رسول الله هو الذي حرّم ، وقول عمر : أنا أُحرّمهما ، غير ثابت ، والحال أنّه ثابت عند ابن القيّم ، وقد نصَّ على ذلك ، هذا والصحابة القائلون بالحليّة بعد رسول الله لم يبلغهم التحريم .
مناقشة الوجه الثالث :
لنرىٰ متىٰ حرّم رسول الله المتعة ؟ ومتىٰ أعلن عن نسخ هذا الحكم الثابت في الشريعة ؟
هنا أقوال كثيرة .
القول الأوّل : إنه كان عام حجة الوداع .
فرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّم المتعة عام حجّة الوداع ، والناس لم يعلموا ، أي القائلون بالحليّة لم يعلموا ولم يطّلعوا علىٰ هذا التحريم ، فكان شيء حلالاً في الشريعة بالكتاب والسنّة ثم إنّ رسول الله نسخ هذا الحكم في حجّة الوداع .
هذا هو القول الأوّل .
__________________
(١) زاد المعاد في هدي خير العباد ٢ / ١٨٤ .