مراده ـ أي مراد عمر
ـ أنّ المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
وأنا أنهى عنها ، لما ثبت عندي أنّه ـ أي النبي ـ نسخها.
والأصرح من عبارته عبارة النووي في توجيه هذا التحريم يقول : محمول ـ أي
تحريمه للمتعة ـ على أنّ الذي استمتع على عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ ، وإنّما
بلغ النسخ عمر بن الخطّاب فقط.
وكأنّ رسول الله همس في أُذن عمر بن
الخطّاب بهذا الحكم الشرعي ، وبقي هذا الحكم عنده وحده إلى أن أعلن عنه في أواخر أيّام
حياته.
مناقشة الوجه الأوّل :
أوّلاً
: إنّه يقول : وأنا أنهى عنهما ، ولا
يقول بأنّ رسول الله نسخ هذا الحكم وحرّمه وإنّي أُحرّم المتعة لتحريم رسول الله ،
يقول : أنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما.
وثانياً
: هل يرتضي الفخر الرازي ويرتضي النووي ـ
لاسيّما الفخر الرازي الذي يقول : لم يبق إلاّ أن يقال ، الفخر الرازي الذي
__________________