الصفحه ٣٠ : ، لما ثبت عندي أنّه ـ أي النبي ـ نسخها.
والأصرح من عبارته عبارة النووي (١) في توجيه هذا التحريم يقول
الصفحه ٣٢ : يجب اتّباعه وامتثاله
وإطاعته وتطبيقه ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
: « عليكم بسنّتي وسنّة
الصفحه ٤١ : ، ومسلم إنّما
أخرج له حديثاً واحداً في المتعة ، هو نفس هذا الحديث ، متابعةً ، وقد نبّه على
ذلك المزّي صاحب
الصفحه ٤٧ : النووي : وذكر غير مسلم عن علي أنّ
النبي نهى عنها في غزوة تبوك ، من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد
الصفحه ٤٩ :
فقال لابن عباس : إنّ النبي نهى عن
المتعة وعن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر (١).
وأخرج مسلم
الصفحه ٢٣ : نهى عن المتعة ما زنى
إلاّ شقي.
هذا في المصنّف لعبد الرزّاق (١) ، وتفسير الطبري (٢) ، والدر المنثور
الصفحه ٨ :
المسألة مسألة
أصوليّة ، إلاّ أنّها تأتي إلى علم الكلام ومسائل الإعتقادات ، بلحاظ أنّ بعض
الروايات
الصفحه ١١ : هناك مانع من محرميّة ورضاع مثلاً ، وهكذا بقيّة الاُمور
المعتبرة في العقد الدائم ، إلاّ أنّ هذا العقد
الصفحه ٢٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فالمتعة كانت في حياته الكريمة
محرّمة ، إلاّ أنّه لم يقل بهذا الحكم الشرعي للناس ولم يعلنه
الصفحه ٣١ : هذه المدّة ؟ وما الحكمة في إخفاء هذا الحكم عن الامّة إلاّ عن
عمر ، حتى أظهره في أُخريات أيّامه
الصفحه ٣٦ : ء أعلنه رسول الله وأبلغه
رسول الله إلى الناس ، إلاّ أنّ الذين قالوا بجوازه وبقوا على حليّته لم يبلغهم
الصفحه ٩ : هذا ، وإلاّ فكلّ من يبحث عن هذه المسألة إمّا مجتهد فيعمل طبق فتواه ، وإمّا
هو مقلّد فيعمل بحسب فتوى
الصفحه ١٥ : ، ربّما يكون هناك بعض التوضيح ، وإلاّ فهي نصوص
روايات عندهم وكلمات من علمائهم فقط.
فهذا هو الاستدلال
الصفحه ١٦ : ء ، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة
بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله
الصفحه ٢٢ :
يفعل ، ففي المبسوط للسرخسي : لو أُوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته ، ولو
أدركته ميّتاً لرجمت