يعترف بعدم تماميّة الوجوه الاُخرى وأنّ الوجه الصحيح عنده هذا الوجه ، ولا طريق آخر لحلّ المشكلة ـ أن يكون الحكم الشرعي هذا لم يبلغ أحداً من الصحابة ، ولم يبلّغه رسول الله إلى أحد منهم ، وإنّما باح صلىاللهعليهوآلهوسلم به إلى عمر بن الخطّاب فقط ، وبقي عنده ، وحتّى أنّ عمر نفسه لم ينقل هذا الخبر عن رسول الله في تمام هذه المدّة ؟ وما الحكمة في إخفاء هذا الحكم عن الامّة إلاّ عن عمر ، حتى أظهره في أُخريات أيّامه ؟
مضافاً ، إلى أنّ رجلاً اسمه عمران بن سواده ، يخبر عن عمر بن الخطّاب عمّا يقول الناس فيه ، أي عن اعتراضات الناس وانتقاداتهم على عمر ، يبلّغه بتلك الاُمور ، يقول له : عابت أُمّتك منك أربعاً : ... وذكروا أنّك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله ، نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث.
فالناس كلّهم كانوا يتكلّمون فيه ، وقد أبلغ هذا الرجل كلام الناس إليه ، فانظروا إلى جوابه :
قال عمر : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة.
فكان رأياً منه ولم يكن رأياً من رسول الله حتّى يقول الفخر الرازي بأنّ هذا الحكم الشرعي ما سمع به إلاّ هذا الشخص وبقي