رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله مخلوطة بأفهام وآراء الآخرين في كتاب اعتبروه سنة رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله.
ه ـ جزومات العامة على أن مذهب الباقر هو المسح
والمراجع لكتب التفسير والفقه يرى اسم الإمام الباقر فيمن ذهب إلى المسح ، وأنّه فعل رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله ، دون ما يدّعى من الغسل.
قال الفخر الرازي في تفسيره : (المسألة الثامنة والثلاثون) :
اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفّال عن ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وعكرمة ، والشعبيّ وأبي جعفر محمد ابن علي الباقر أنّ الواجب فيهما المسح وهو مذهب الإمامية من الشيعة (١).
فإن ثبوت المسح عن الباقر في الصّحاح والمسانيد الحديثية ، لدليل صحّة خبر المسح عنه في مرويّات مدرسة أهل البيت وأنّه ليس بدعا من الأمر ، وهذا ما سنوضّحه لاحقا عند مناقشتنا لمرويات أهل البيت إن شاء اللّٰه تعالى.
و ـ جزومات العامة بأنّ مذهب عليّ عليهالسلام هو المسح
لفقهاء العامة نصوص كثيرة تدلّ على أنّ مذهب الإمام عليّ بن أبي طالب هو المسح ، وهو الذي يتّفق مع ما نقله أهل بيته عنه ، وإليك بعض النقول كي تقف على حقيقة الأمر : قال ابن حجر : ..
ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك [أي الغسل] إلّا عن علي وابن عباس وأنس (٢).
وقال ابن حزم : وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف منهم : عليّ بن أبي طالب وابن عباس (٣).
__________________
(١) التفسير الكبير ، للرازي ١١ ـ ١٢ : ١٦١. تفسير غرائب القرآن (تفسير الطبري) ٦ : ٧٣ ـ ٧٤.
(٢) فتح الباري ١ : ٢١٣ ونحوه عن الشوكاني في نيل الأوطار ١ : ٢٠٩.
(٣) المحلى ١ ـ ٢ : ٥٦ م ٢٠٠.