رضي اللّٰه عنه (١).
وقد أخرج عبد الرزاق ، عن معمر والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ابن ضمرة ، عن علي قال : وفي الأصابع عشر عشر (٢).
وجاء عن الصادق أنّ دية الإصبع عشرة ، وفي آخر : هنّ سواء في الدية (٣).
وقد خفي على مروان حين اعتراضه على ابن عبّاس رجوع عمر عن حكمه الأوّل ، لما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن ابن المسيب ، قال : قضى عمر بن الخطّاب في الأصابع بقضاء ، ثمّ أخبر بكتاب كتبه النبيّ صلىاللهعليهوآله لآل حزم : في كلّ إصبع ممّا هنالك عشر من الإبل ، فأخذ به وترك أمره الأول (٤)!!
٥ ـ الجمع بين الصلاتين
أخرج مالك في الموطأ عن ابن عبّاس قال : صلّى رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر (٥).
وعن علي وأهل بيته نقلهم نفس الخبر عن رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله ، وبذلك فقد اتّفق فقه الطالبيين ـ حسنيّين كانوا أم حسينيّين ـ على جواز الجمع بين الصلاتين ، وقد مرّت عليك نصوصهم في ذلك في مدخل هذه الدراسة.
٦ ـ عدم جواز تطيب المحرم
عن عبد اللّٰه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّٰه الصادق عليهالسلام عن المحرم يموت كيف يصنع به ، فحدثني أن عبد الرحمن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي [صاحب
__________________
(١) الأم ١ : ٥٨ ، ١٣٤ ، الرسالة : ١١٣ ، السنن الكبرى للبيهقي ٨ : ٩٣.
(٢) المصنف لعبد الرزاق ٩ : ٣٨٣ ح ١٧٦٩٣ والسنن الكبرى للبيهقي ٨ : ٩٢.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٥٩ / ١٠٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩١ / ١١٠١ ، الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٠.
(٤) المصنف لعبد الرزاق ٩ : ٣٨٥ ح ١٧٧٠٦.
(٥) مسند أحمد ١ : ٢٢١ ، ٢٨٣ / صحيح البخاري ١ : ١٤٣ و ١٤٧ ، صحيح مسلم ١ : ٤٨٩ / ٤٩ و ٤٩٠ / ٥٤ ، شرح معاني الآثار ١ : ١٦٠ ح ٩٦٦ و ٩٦٧ ، الموطأ ١ : ١٤٤ / ٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦ / ١٢١٠.