(لا أتقي من ثلاث.) وعدّ منها المسح على الخفين (١).
فمدرسة الاجتهاد والرأي قد نسبت إلى الطالبين جواز المسح على الخفين ، وأنت ترى عدم تطابقه مع المنقول عنهم في صحاح مروياتهم والثابت من سيرتهم لحد هذا اليوم ، وبعد هذا أرجو من المطالع أن يحكم بنفسه بقرب أى النقلين إلى علي وابن عبّاس وبعد الأخر عنهما ، وهل حقّا أنهما كانا يذهبان إلى المسح على الخفين وحرمة المتعة والصلاة بعد العصر و .. أم لا؟!! وسيأتيك مناقشة اخبار المسح على الخفين سندا ودلالة في المجلدات القادمة بإذن اللّٰه تعالى.
وبعد هذا انتقل بالقارئ إلى مسألة أخرى من مسائل التشريع الإسلامي والتي كان للخليفة الثاني فيها رأي ، وهي : عدد التكبيرات على الميت :
فعن أبي وائل قال : كانوا يكبّرون على عهد رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله سبعا وخمسا وستا ، أو قال : أربعا ، فجمع عمر بن الخطّاب أصحاب رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله ، فأخبر كلّ رجل بما رأى ، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة (٢).
وعن سعيد بن المسيب : كان التكبير أربعا وخمسا ، فجمع عمر الناس على أربع تكبيرات على الجنازة (٣).
وقال ابن حزم في المحلّى : احتجّ من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري ، عن عامر بن شقيق ، عن أبي وائل ، قال : جمع عمر بن الخطّاب الناس فاستشارهم بالتكبير على الجنازة ، فقالوا : كبّر النبيّ صلىاللهعليهوآله سبعا وخمسا وأربعا ، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات (٤).
وقد قال الترمذي ، بعد أن روى حديثا عن أبي هريرة في أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله صلى على النجاشي أربعا ، في باب ما جاء في التكبير على الجنازة : وفي الباب عن ابن عبّاس وابن أبي أوفى .. (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٢ / ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ / ح ١٠٩٣ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ح ٢٣٧.
(٢) فتح الباري ٣ : ١٥٧.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ٤ : ٣٧ ، فتح الباري ٣ : ١٥٧ ، إرشاد الساري ٢ : ٤١٧ ، عمدة القارئ ٤ : ١٢٩.
(٤) المحلى ، لابن حزم ٥ ـ ٦ : ١٢٤.
(٥) سنن الترمذي ٢ : ٢٤٣.