الخفين ، فلمّا صلّى ، قال لأصحابه : علام نقتل أنفسنا مع رجل لا يرى الصلاة معنا ونحن عنده في حال من لا يرضى مذهبه (١).
وروى ابن مصقلة عن الإمام الباقر عليهالسلام ، أنّه قال : فقلت : ما تقول في المسح على الخفين؟
فقال : كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر.
فلما خرجت من عنده ، وقفت على عتبة الباب ، فقال لي : أقبل ، فأقبلت عليه ، فقال : إنّ القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطؤون ويصيبون وكان أبي لا يقول برأيه (٢).
وعن حبابة الوالبية ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قالت : سمعته يقول : إنّا أهل بيت لا نمسح على الخفين ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستنّ بسنّتنا ، فإنها سنة رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله (٣).
وقال قيس بن الربيع ، سألت أبا إسحاق عن المسح على الخفين ، فقال : أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلا من بني هاشم ، لم أر مثله قط ، محمد بن علي ابن الحسين ، فسألته عنها ، فنهاني عنه ، وقال : لم يكن علي أمير المؤمنين يسمح على الخفّين ، وكان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفين ، قال : فما مسحت منذ نهاني عنه (٤).
وفي الأنساب للسمعاني : إنّ أبا جعفر الموسائي ـ نسبة إلى موسى بن جعفر ـ يقول : إنّا أهل بيت لا تقية عندنا في ثلاثة أشياء : كثرة الصلاة ، وزيارة قبور الموتى ، وترك المسح على الخفين (٥).
وقبله جاء عن جعفر بن محمد الصادق ـ كما في التهذيب والإستبصار ـ قوله :
__________________
(١) مقاتل الطالبيين : ٤٦٨.
(٢) التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٨٩ ، الوسائل ١ : ٤٥٩ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ١٠.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٩٨ / ٨٩٨ ، الوسائل ١ : ٤٦٠ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ١٢.
(٤) إرشاد المفيد ٢ : ١٦١ ، الوسائل ١ : ٤٦٢ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٢٠.
(٥) الأنساب للسمعاني ٥ : ٤٠٥.