وفي آخر : كان
رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله إذا كان عندي بعد العصر صلاهما .
وقد مر عليك
إنها قد صححت نظر عمر في الصلاة بعد العصر بقولها : وهم عمر إنّما نهى رسول
اللّٰه صلىاللهعليهوآله أن يتحرّى طلوع الشمس وغروبها .
وأمّا بيع
أمّهات الأولاد فهو الآخر ، من موارد ما نحن فيه ، فقد كان أبو بكر وعمر يسمحان
بذلك في خلافتهما ، ولكن ما لبث الخليفة عمر بن الخطّاب حتى انتبه إلى أنّه محرّم
فحرّم بيعها ، ولأجل هذا نرى نسبه جواز بيعهنّ ورجوعه عنه إلى علي وابن عبّاس
وجابر .
فقد أخرج
القاضي نعمان في دعائم الإسلام ، عن الباقر أنّه ذكر له عن عبيدة السلماني أنه روى
عن علي بيع أمّهات الأولاد ، فقال الباقر : كذبوا على عبيدة ـ أو كذب عبيدة على
علي ـ إنما أراد القوم أن ينسبوا إليه الحكم بالقياس ، ولا يثبت لهم هذا أبدا ،
إنّما نحن أفراخ عليّ ، فما حدثناكم به عن علي فهو قوله ، وما أنكرناه فهو افتراء
عليه ، ونحن نعلم أن القياس ليس من دين علي وإنّما يقيس من لا يعلم الكتاب ولا
السنة ، فلا تضلنكم روايتهم ، فإنّهم لا يدعون أن يضلوا ولا ..) .
وقال الشيخ
مرتضى الأنصاري ، وهو من كبار علماء الإمامية في كتابه (المكاسب) : وفي بعض
الأخبار دلالة على كونه من المنكرات [أى بيعهنّ] في صدر الإسلام ، مثل ما روي عن
قول أمير المؤمنين عليهالسلام لمن سأله عن بيع أمة أرضعت ولده ، قال له : خذ بيدها
وقل من يشتري أمّ ولدي !.
وأمّا مسألة
المسح على الخفين فهي الأخرى تشابه ما سبقها ، إذ ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان
يمسح على خفّيه ويفتي بذلك ، ويأمر به ، وقد كتب إلى
__________________