بما لا يدركه الطرف من الدم (١).
وفي محكي المبسوط : ما لا يمكن التحرّز عنه ، مثل : رؤوس الإبر من الدم وغيره ، فإنّه معفوّ عنه ، لأنّه لا يمكن التحرّز عنه (٢). انتهى.
وفي استدلاله منع ظاهر.
وربما يعلّل في خصوص الدم : بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام في رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصح الوضوء منه؟ فقال عليهالسلام : «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا يتوضّأ منه» (٣).
وفيه : أنّ ظاهر السؤال أنّه لم يعلم إلّا إصابة الإناء ، وحيث إنّ وصول شيء من تلك القطع إلى الإناء لا ينفك غالبا عن إصابة الماء أيضا تحيّر السائل في حكمه ، وأجابه الإمام عليهالسلام بنفي البأس ما لم يظهر شيء من الدم في الماء ، وعلى تقدير كون كلمة «شيء» منصوبة ـ كما عن بعض النسخ ـ فمعناه أيضا يؤول إلى ذلك ، كما لا يخفى على المتأمّل.
ومعلوم أنّك لو سألت المجتهد عن مثل الفرض ، يجيبك بمثل جواب الإمام عليهالسلام ، لانحصار طريق حصول القطع بإصابة الماء في مفروض السؤال بظهور أثر الدم في الماء ، لأنّ ما عداه من الأمارات ـ
__________________
(١) الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٧٤ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١١ ، وراجع : الاستبصار ١ : ٢٣.
(٢) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١١ ، وراجع : المبسوط ١ : ٧.
(٣) الكافي ٣ : ٧٤ ـ ١٦ ، التهذيب ١ : ٤١٢ ـ ١٢٩٩ ، الإستبصار ١ : ٢٣ ـ ٥٧ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.