يقدر» (١) الخبر.
وهذا صريح في عدم جواز الاستعمال حتى حال الاضطرار ولو في صورة الاشتباه ، فالمتّجه حمل رواية قرب الإسناد على التقيّة ، لكون مضمونها مذهب كثير من العامّة على ما قيل (٢) ، والله العالم.
ومنها : رواية أبي مريم الأنصاري ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في حائط له فحضرت الصلاة ، فنزح دلوا للوضوء من ركيّ له ، فخرج قطعة من عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي (٣).
قال شيخنا المرتضى رحمهالله ـ بعد نقل الرواية ـ : وظهورها في عدم الانفعال لا ينكر بناء على ظهور العذرة في عذرة الإنسان ، إلّا أنّ أحدا لا يرضى أن يتوضّأ الإمام عليهالسلام من هذا الماء ، مع ما علم اهتمام الشارع في ماء الطهارة بما لا يهتم في غيره ، ومع ذلك فهي معارضة بما دلّ على عدم جواز التوضّؤ بمثل هذا الماء ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في طريق مكّة ، فصرنا إلى بئر ، فاستقى غلام أبي عبد الله عليهالسلام دلوا ، فخرج فيه فأرتان ، فقال له أبو عبد الله : «أرقه» فاستقى آخر فخرج فيه فأرة ، فقال أبو عبد الله : «أرقه» فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال له :
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٨ ـ ٧١٢ و ٤٠٧ ـ ١٢٨١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٤.
(٢) راجع : الحدائق الناضرة ١ : ٣٠٠.
(٣) التهذيب ١ : ٤١٦ ـ ١٣١٣ ، الإستبصار ١ : ٤٢ ـ ١١٩ ، الوسائل الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٢.