قول الأكثر (١) ، وفي المدارك نسبته إلى أكثر المتأخّرين (٢).
ومرادهم ـ على ما يعطي التأمّل في كلامهم ـ نسبة القول باعتبار كرّية المادّة مطلقا إلى المشهور لا في خصوص الرافعية ، فما أبعد ما بين هذه النسبة وما عن بعض المتأخّرين (٣) من دعوى الإجماع على كفاية بلوغ المجموع كرّا.
ولا يبعد أن يكون مراد هذا البعض كفاية كرّية المجموع في الدافعية ، وإلّا فستعرف دعوى الإجماع عن غير واحد على اعتبار الكرّية في الرفع ، وكيف كان فهذه النسبة في غير محلّها.
نعم ربما يستظهر من إطلاقات كلامهم بأنّه كالجاري إذا كان له مادّة من دون تقييدها بالكرّية ، ومن إفرادهم إيّاه بالذكر ـ كماء الغيث ـ أنّ له مزية على سائر المياه ، وهي عدم اشتراطها بالكرّية أصلا.
وفيه : أنّ إطلاقهم منزّل على المتعارف ، وإفرادهم إيّاه بالذكر بعد تسليم تقوّي الماء السافل بالعالي في غير ماء الحمام ـ كما هو الأظهر ـ فإنّما هو لمتابعة النصّ.
ألا ترى أنّ غير واحد منهم صرّح بعدم الخلاف في اعتبار كرّية المادة في رفع النجاسة ، حتى أنّ من قوّى عدم اعتبار الكرّية مطلقا علّقه في صورة الرفع على عدم انعقاد الإجماع على خلافه ، فيظهر من ذلك أنّ
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ١٣.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٣٤.
(٣) الحاكي عن بعض المتأخّرين هو السبزواري في ذخيرة المعاد : ١٢٠.