عن المنتهى والتحرير دعوى الإجماع في بعض جزئيّات المسألة ، وهو نجاسة المستعمل في غسل الجنابة والحيض وشبهه إذا كان على بدن المغتسل نجاسة عينيّة (١).
لكن في منافاتها للقول بطهارة الغسالة تأمّل ، إذ القائلون بالطهارة ربما لا يلتزمون بطهارة ما يستعمل في إزالة العين.
نعم هي منافية للقول بطهارة الماء الوارد مطلقا ، وهي أجنبيّة عمّا نحن فيه.
هذا ولكنّه نقل غير واحد عبارة التحرير والمنتهى من دون تقييد النجاسة بالعينيّة ، فعلى هذا يكون إطلاقها شاهدا لما نحن فيه.
وقيل : إنّه طاهر مطلقا (٢) ، اختاره شيخ مشايخنا ـ قدس سرّه ـ في جواهره (٣).
ولكنّه قال شيخنا المرتضى رحمهالله : لم يحكم هذا القول صريحا عن أحد منّا ، لأنّ الشيخ نسب طهارة ما يزال به النجاسة إلى بعض الناس ، ولم يعلم أنّه من الإماميّة.
واستدلّ له بالطهارة ما يبقى في الثوب من أجزائه إجماعا ، فكذا المنفصل.
__________________
(١) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ١ : ٣٤١ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٢٣ ، وتحرير الأحكام ١ : ٦.
(٢) كما في جواهر الكلام ١ : ٣٣٧.
(٣) جواهر الكلام ١ : ٣٤٨.